Skip to main content

الملحق "هـ" - نموذج طلب الإعفاء من إطار العمل

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 الحالة: نافذ

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

طلب الإعفاء من إطار عمل البنك المركزي للأمن السيبراني

تقديم الطلب إلى نائب محافظ البنك المركزي لشؤون الإشراف على مخاطر تقنية المعلومات

سوف ينظر البنك المركزي في الطلبات التي تقدمها أي من المؤسسات المالية للإعفاء من إطار عمل الأمن السيبراني الخاص بها بناءً على المعلومات المقدمة باستخدام النموذج أدناه. يجب ملء نموذج منفصل لكل إعفاء مطلوب. يُرجى ملاحظة أنه يجب ملء جميع الحقول المطلوبة بشكل صحيح قبل أن يبدأ البنك المركزي السعودي في المراجعة.

معلومات مقدم الطلب

توقيع مقدم الطلب*

x
منصب مقدم الطلب*التاريخ*
اسم مقدم الطلب*
 
المؤسسة المالية التي ينتمي إليها مقدم الطلب*
 
 
مراقبة الإطار*:

 
وصف تفصيلي لسبب عدم إمكانية تنفيذ عنصر الرقابة*:




 

وصف تفصيلي لضوابط التعويض المتاحة أو المقترحة*:
 




 

 

الموافقات

1. اعتماد الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات بالمؤسسة المالية*
 
التاريخ*
 
2. اعتماد لجنة الأمن السيبراني التابعة للمؤسسة المالية*
 
منصب المعتمد*
 
التاريخ*
 

* تشير إلى الحقول الإلزامية