Skip to main content

الملحق "ب" - كيفية طلب تحديث الدليل التنظيمي

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 الحالة: نافذ

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يبين الرسم التوضيحي الوارد أدناه خطوات عملية طلب تحديث الدليل التنظيمي.

  • معلومات تفصيلية مدعمة بالإيجابيات والسلبيات حول التحديث المقترح.
  • يجب أولاً اعتماد الطلب من قبل الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات قبل تقديمه إلى لجنة الأمن السيبراني.
  • يجب اعتماد الطلب من قبل اللجنة الإشرافية للأمن السيبراني بالمؤسسة المالية.
  • يجب إرسال الطلب كتابيًا رسميًا إلى البنك المركزي عن طريق الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب العام للمؤسسة المالية إلى نائب المحافظ لشؤون الإشراف.
  • سوف يقيّم قسم "الإشراف على مخاطر تقنية المعلومات التابع للبنك المركزي" الطلب ويبلغ المؤسسة المالية بالنتيجة.
  • يظل الدليل الحالي قابلاً للتطبيق أثناء دراسة التحديث المطلوب ومعالجته والموافقة عليه ثم الشروع في تنفيذه إن أمكن.