Skip to main content

4.5 مراقبة خطة إعادة الهيكلة

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يتوقع البنك المركزي أن تحافظ البنوك على رقابة فعالة فيما يتعلق بالقروض المعاد هيكلتها، ووضعت في هذا السياق توقعات تنظيمية فيما يتعلق بمراقبة الأداء وفقاً لاتفاقيات إعادة الهيكلة بمجرد اتخاذ وتنفيذ النظام الجديد لإعادة هيكلة القروض.
 
يجب أن تتناول وظيفة قسم المراقبة عدة جوانب، حيث أن تتبع طريقة وموعد توليد النقد أمر مهم.
 
إن الموافقة على اتفاقية إعادة الهيكلة ليست سوى جزء من الحل، إذ يجب على البنك الاستمرار في مراقبة المستفيد لضمان إعادة جدولة المدفوعات في الوقت المناسب والوفاء بالالتزامات. إذا كانت هناك أسباب لدى المستفيد تدعو للحياد عن الاتفاقية وكانت معقولة وقابلة للتبرير بشكل موضوعي، يجوز للبنك الموافقة على منح إعفاء من الالتزامات. وفي حالة الانحرافات الكبيرة وغير المبررة، يجب على البنك فرض متطلبات إضافية، مثل الفائدة العقابية، أو إنهاء الاتفاقية، أو حظر الحساب الجاري، أو تنفيذ الإجراءات القانونية، إلخ.
 
يجب على البنك ضمان الرقابة على الوفاء بجميع الالتزامات والمدفوعات في الوقت المناسب من خلال إعداد دعم تقني وتنظيمي مناسب. إذا لم يكن هناك ثقة في الإدارة، يجب على البنك السعي إلى إشراك مستشار خارجي أو شخص مفوض لمراقبة عمليات الشركة بشكل دوري نيابة عن البنك.
 
بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة و متناقية الصغر (MSME)، قد تكون المراجعة القصيرة ربع السنوية هي الطريقة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة، وذلك على شكل اجتماعات مع الموظفين الرئيسيين فحص الوثائق بالإضافة إلى تحليل البيانات المالية للحصول على نظرة شاملة على الوضع التجاري والمالي الواقعي للمستفيد.
 
تتبع الالتزامات المالية وإدارة التدفقات النقدية أثناء التسوية
 
ملاحظة: الا يقصد مما يلي تنظيم المستفيدين ، بل هو بمثابة إرشادات للبنوك للبنوك لضمان أن إدارة التدفقات النقدية المتعلقة بالمستفيدين  المعاد هيكلتهم تخضع لرقابة كافية وسليمة من موظفي البنك، ضمن الحقوق القانونية الممنوحة بموجب اتفاقية إعادة الهيكلة. 
 
أثناء عملية التسوية، تصبح إدارة النقد أمرًا بالغ الأهمية حيث يجب على  الشركة المستفيدة أن تهتم ليس فقط بإدارة مستويات القروض بشكل عام موعد سداد المدفوعات، ولكن أيضًا بأسئلة العدالة والمعاملة العادلة بين دائنيها المختلفين و المستفيدين الأخرين, حيثما تتوفر السيولة وتُتخذ  القرارات بشأن كيفية استخدامها. ويجب أن تخضع مبيعات الأصول، التي كانت تحدث دون مشكلة في الأوقات الجيدة، إلى تدقيق إضافي لضمان عدم حدوث "نقل الملكية الاحتيالي". 
 
يجب أن تكون التنبؤات الدقيقة للتدفقات النقدية مصحوبة بضوابط نقدية سليمة داخل الشركة المستفيدة. يومكن تحقيق ذلك إما داخل أنظمة الشركة المستفيدة نفسها أو من خلال تقديم ترتيبات تنظيمية خاصة تفصل بفعالية قسم إدارة النقد. 
 
عندما تتولى الشركة المستفيدة  إدارة النقد بنفسها، هنالك بعض التوصيات المهمة التي يجب اتباعها : 
 
1.تحديد حدود للنفقات لمستويات مختلفة من المراجعة والمراقبة.
 
2.بالنسبة للإنفاق الذي يتجاوز حدًا معينًا، التأكد من ضرورة الحصول على توقيعين للموافقة على السداد.
 
3.اعتمادًا على طبيعة العمل، يمكن إما مركزة الموافقات وإدارة النفقات، أو وضع إرشادات ميزانية منتظمة و"أرصدة" للإنفاق لمديري الوحدات أو الأقسام، مع وضع إجراءات مناسبة لتنفيذ مطابقة النفقات/الميزانية والمساءلة.
 
4.ترشيد أنظمة الموافقات والمدفوعات.
 
5.الاستعانة بمستشار خارجي أو مراجع أو مورد مستقل داخلي من البنك لإجراء عمليات مراجعة تشغيلية دورية كجزء من عملية مراقبة مستمرة مصممة لتتناسب مع الجوانب الرئيسية لإعادة الهيكلة وتكون متميزة عن أقسام المراجعة وإعداد التقارير المالية الأخرى.