Book traversal links for 3.4 Third Party Cyber Security
4.3 الأمن السيبراني للأطراف الخارجية
الرقم: 381000091275 | التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right
عندما تعتمد المؤسسات المالية على خدمات من أطراف خارجية، أو تضطر إلى التعامل معها، فمن الضروري ضمان تنفيذ نفس المستوى من الحماية الأمنية السيبرانية لدى الطرف الخارجي، كما هو الحال داخل المؤسسة المالية.
وتبين هذه الفقرة كيفية تنظيم وتنفيذ ومراقبة متطلبات الأمن السيبراني بين المؤسسة المالية والأطراف الخارجية. تعرَّف الأطراف الخارجية في الدليل التنظيمي الماثل على أنها مقدمي الخدمات المعلوماتية، ومقدمي خدمات التعهيد، ومقدمي خدمات الحوسبة السحابية، والبائعين، والموردين، والوكالات الحكومية، وما إلى ذلك.