Skip to main content

2.3.5 إعداد اتفاقية إعادة الهيكلة

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن تشمل اتفاقية إعادة الهيكلة النموذجية على الأقل: الغرض، رسوم وتكاليف إعادة الهيكلة، البنوك المقرضون، طبيعة ومبلغ القرض الرئيسي الحالي، دور المستشار الخارجي، تاريخ توقيع اتفاقيات إعادة هيكلة القروض وغيرها من المستندات، شروط الفعالية، البيانات المميزة والتعهدات، جدول السداد، السداد الإلزامي المسبق، آلية السحب النقدي، أسعار الفائدة، الهامش المطبق - الأساس، الفائدة المقررة للتعثر، فترات الفائدة، قروض المساهمين، العمل الطارئ، تأجيل الدفع الرئيسي، التعهدات، حالات التخلف عن السداد، الضمانات، المستندات، الضرائب، الاستقطاعات، الخصومات والقانون الحاكم ذي الصلة.
 
أ. تحديد المستندات المطلوبة
 
كل عملية إعادة هيكلة تختلف عن غيرها، وهذه الاختلافات تؤدي إلى تحديد نوع وعدد المستندات المطلوبة لتوثيق عملية التسوية. و تحدد العوامل مثل عدد الدائنين، حجم القرض المعاد هيكلته، ونوع الضمانات المستخدمة في معاملة الإقراض الأصلية تعقيد وعدد المستندات اللازمة لتوثيق التسوية.
 
سواء كان هناك عدد كبير من الدائنين أو كان هيكل القرض معقدًا، فإن المستندات المتعلقة بإعادة الهيكلة ستحدد الشروط ونجاح عملية إعادة الهيكلة. ومن المهم أن يتفق جميع الأطراف ويوقعوا على هذه المستندات قبل البدء في تنفيذ خطة التسوية. وحتى يتم توثيق جميع المستندات، يظل من الممكن أن تفشل مفاوضات إعادة الهيكلة ويتم البدء في إجراءات الإفلاس.
 
يجب أن يتم إعداد المستندات التي توثق عملية التسوية دائمًا بمعرفة ممارس قانوني. وفي حين يجب أن يكون الممارس القانوني هو المسؤول الأساسي عن إعداد هذه المستندات، يتطلب الأمر تعاونًا وثيقًا مع وحدة التسوية المسؤولة عن التفاوض على التسوية.
 
في حالة إعادة هيكلة المنشآت المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر، يُشجَّع البنوك على استكشاف تطوير المستندات الخاصة بإعادة الهيكلة مبسطة بشكل عام مقارنة بإعادة هيكلة المستفيدين من الشركات الكبيرة. هذا يعكس حقيقة أن عملية التفاوض تكون أبسط، ومعظم النقاط التفاوضية تكون مختصرة أو لا تحدث على الإطلاق.
 
لمزيد من الإرشادات حول الاتفاقيات ذات الصلة، يُرجى الرجوع إلى الملحق 4.
 
ب. التواصل مع المستفيد أثناء عملية التسوية
 
يجب على البنك أن يكون لديه إرشادات داخلية وقواعد مفصلة بشأن كيفية تواصل موظفي البنك مع المستفيد . ويجب أن يتم التواصل مع المستفيدين وفقًا للإجراءات الموضحة في مدونة قواعد السلوك في  البنك. ويجب أن تتضمن هذه الإرشادات: الجداول الزمنية للرد على طلبات أو شكاوى المستفيدين، تحديد من هو المسؤول أو المخول داخل البنك لإصدار أنواع مختلفة من التواصل مع المستفيدين، توثيق جميع عمليات التواصل مع المستفيدين ، بروتوكولات التوقيع/ الإقرار مع جداول زمنية، متطلبات الموافقة على جميع مقترحات التسوية، النماذج التي تُستخدم في التواصل مع المستفيدين .
 
فيما يتعلق بالمستفيدين المحالين إلى الوحدة المتخصصة، فإن بعض المبادئ الأساسية تشمل ما يلي: 
 
1.يجب أن تعمل وحدة التسوية بنزاهة وعدالة واحترافية في جميع الأوقات.
 
2.يجب على مدير العلاقات تجنب الضغط المفرط على المستفيد و/ أو الضامن. ويجب أن تتم جميع الاتصالات مع المستفيد في أوقات مناسبة وفي موقع مريح للطرفين.
 
3.يجب توثيق جميع الاتصالات مع المستفيدين (والضامنين) والاحتفاظ بها لفترة زمنية مناسبة. ويجب أن تكون الملاحظات في ملف الائتمان قائمة على الحقائق.
 
4.يجب توقيع جميع عمليات التواصل ذات الطابع القانوني، مثل خطابات الالتزام, خطابات المطالبة, أو أي عمليات تواصل أخرى تتعلق بالإجراءات القانونية، من قبل الأفراد المفوضين لقيام بذلك وفقًا للسياسة.
 
5.يجب الإقرار بجميع عمليات التواصل الكتابية من المستفيد خلال (5) أيام عمل.
 
6.يقوم مدير العلاقات بالتوضيح بدايةً أن جميع مقترحات إعادة الهيكلة تتطلب موافقة لجنة أو أكثر أو المديرين التنفيذيين. ويجب أن يتم تزويد  المستفيد بجدول زمني تقريبي للموافقة وإشعاره بسرعة بأي تأخيرات.
 
7.يجب أن يتم إبلاغ المستفيدين والضامن (الضامنين) خطيًا بجميع مقترحات إعادة الهيكلة المعتمدة، مع توضيح جميع الشروط والأحكام، بما في ذلك التعهدات إذا لزم الأمر, المطلوبة، مع جميع التكاليف المعقولة الناشئة عن المعاملة.
 
8.يجب إخطار المستفيدين كتابيًا إذا تم رفض اقتراح إعادة الهيكلة الخاص بهم، مع توضيح أسباب الرفض.
 
ج. حل النزاعات
 
عندما يفشل البنك والمستفيد في التوصل إلى اتفاق، أو عندما يرى المستفيد أن خطة إعادة الهيكلة المقترحة من البنك أو عملية التفاوض لا تتبع المبادئ الموضحة في الفقرات السابقة، يحق للمستفيد رفع قضيته إلى مستوى أعلى من الوحدة المتخصصة. والممارسة العامة المتبعة هي أن يقوم المستفيد بالكتابة مباشرةً إلى رئيس إدارة المخاطر (CRO). كما يجب التأكد من أن النزاع يتم مراجعته بشكل مستقل عن الأفراد أو الفريق الذين تم تقديم الاستئناف ضدهم. 
 
نظرًا لطبيعة عملية الحل، والتي من المحتمل أن تولد عددًا من مثل هذه الاستفسارات، قد ترغب البنوك في التفكير في إضفاء الطابع الرسمي على هذه العملية. يمكن تلخيص مثال توضيحي لعملية أكثر رسمية على النحو التالي: 
 
1.يتم تشكيل لجنة للاستئناف تتكون من ثلاثة من كبار المسؤولين على الأقل.
 
2.يجب أن يكون أعضاء اللجنة على دراية بعملية منح الائتمان، ولكن يجب أن يكونوا مستقلين عن أقسام إصدار الائتمان والإقراض والتسوية وإدارة المخاطر.
 
3.يجب على العضو الإفصاح عن أي تضارب في المصالح والامتناع عن المشاركة في المناقشات المتعلقة بأي حالة ذات صلة تتم مناقشتها من قبل اللجنة.
 
يجب أن يكون لدى المستفيدين وصول سريع وسهل لتقديم الاستئناف. تشمل الممارسات الجيدة في هذا الصدد نماذج استئناف موحدة مع قائمة بالمعلومات أو المستندات المطلوبة اللازمة لمراجعة الاستئناف، والمواعيد النهائية لتقديم الاستئنافات ومراجعتها. 
 
 أ)الإقرار الخطي باستلام الاستئنافات.
 
 ب)يجب الإعلان عن قرار لجنة الاستئناف في غضون شهر (1) من تاريخ تقديم الاستئناف ويجب أن يكون القرار خطيًا ويشمل أسباب قرار اللجنة.
 
 ج)يحق للمستفيد الاستئناف بشأن قضية معينة مرة واحدة فقط.
 
قد يكون من الضروري توعية المستفيدين، خاصةً في فئة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSME)، بأن إعادة هيكلة التزامات القروض تعد امتيازًا يقدمه البنك وليست حقًا قانونيًا للمستفيد .