Skip to main content

2.3.5 صياغة اتفاقية إعادة الهيكلة

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن تتضمن اتفاقية إعادة الهيكلة النموذجية على الأقل: الهدف من الاتفاقية، الرسوم والمصاريف المرتبطة بإعادة الهيكلة، المقرضين، طبيعة ومبلغ القرض الأساسي الحالي، دور المستشار القانوني الخارجي، تاريخ توقيع اتفاقيات إعادة هيكلة القرض والوثائق الأخرى، شروط الفعالية، التصريحات والضمانات، جدول السداد، السداد الإجباري، آلية مقاصة النقدية، أسعار الفائدة، الهامش المطبق - القاعدة، الفائدة الافتراضية، فترات الفائدة، قرض المساهمين، العمل الطارئ، تأجيل دفع رأس المال، التعهدات، حالات التخلف عن السداد، الضمان، الوثائق، الضرائب، الحجب، الاستقطاعات والقانون الحاكم المعني.
 
أ. تحديد الوثائق المطلوبة
 
كل عملية إعادة هيكلة تختلف عن غيرها، وهذه الاختلافات تؤدي إلى تحديد نوع وعدد الوثائق المطلوبة لتشكيل خطة إعادة الهيكلة. تتأثر هذه العوامل مثل عدد الدائنين، حجم القرض المعاد هيكلته، ونوع الضمان المستخدم في معاملة الإقراض الأصلية، مما يحدد تعقيد وعدد الوثائق اللازمة لتشكيل خطة إعادة الهيكلة.
 
بغض النظر عن عدد الدائنين وتعقيد هيكل القرض، ستحدد وثائق إعادة الهيكلة شروط الفعالية ومن الضروري أن يتفق جميع الأطراف ويوقعوا على الوثائق قبل تنفيذ الخطة. حتى يتم توثيق جميع الوثائق، لا يزال من الممكن أن تفشل مفاوضات إعادة الهيكلة ويتم البدء في إجراءات الإفلاس.
 
يجب أن يتم إعداد الوثائق التي تشكل خطة إعادة الهيكلة بواسطة ممارس قانوني. في حين يجب أن يكون المستشار القانوني مسؤولاً بشكل أساسي عن إعداد هذه الوثائق، فإن التعاون الوثيق مع وحدة التسوية المسؤولة عن التفاوض على الخطة ضروري.
 
في حالة إعادة هيكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة، يُشجَّع البنوك على استكشاف تطوير وثائق إعادة هيكلة مبسطة بشكل عام مقارنة بإعادة هيكلة المستفيدين من الشركات الكبرى. هذا يعكس حقيقة أن عملية التفاوض تكون أبسط، ومعظم النقاط التفاوضية تكون مختصرة أو لا تحدث على الإطلاق.
 
لمزيد من الإرشادات حول الاتفاقيات ذات الصلة، يُرجى الرجوع إلى الملحق 4.
 
ب. التواصل مع المستفيد أثناء عملية إعادة الهيكلة
 
يجب على البنك أن يكون لديه إرشادات داخلية وقواعد مفصلة بشأن كيفية تواصل موظفي البنك مع المستفيد . يجب أن يتم التواصل مع المستفيدين وفقًا للإجراءات الموضحة في مدونة سلوك البنك. يجب أن تتضمن هذه الإرشادات: الجداول الزمنية للرد على طلبات أو شكاوى المستفيدين، تحديد من هو المسؤول أو المخول في البنك لإصدار أنواع مختلفة من الاتصالات مع المستفيدين، توثيق جميع عمليات التواصل مع المستفيدين ، بروتوكولات التوقيع والموافقة مع الجداول الزمنية، متطلبات الموافقة على جميع مقترحات إعادة الهيكلة، القوالب التي تُستخدم في التواصل مع المستفيدين .
 
فيما يتعلق بالمستفيدين  المحولين إلى الوحدة المتخصصة، فإن بعض المبادئ الأساسية تشمل ما يلي: 
 
1.يجب أن تعمل وحدة التسوية بنزاهة وعدالة واحترافية في جميع الأوقات.
 
2.يجب على مدير العلاقات تجنب الضغط المفرط على المستفيد أو الضامن. يجب أن تجري جميع الاتصالات مع المستفيد في أوقات مناسبة وفي موقع متفق عليه.
 
3.يجب توثيق جميع الاتصالات مع المستفيدين (والضامنين) والاحتفاظ بها لفترة زمنية مناسبة. يجب أن تكون الملاحظات في ملف الائتمان حقائق واضحة.
 
4.يجب توقيع جميع الاتصالات ذات الطابع القانوني، مثل خطابات الالتزام أو خطابات الطلب أو الاتصالات الأخرى المتعلقة بالإجراءات القانونية، من قبل الأفراد المخولين بذلك وفقًا للسياسة.
 
5.يجب الرد على جميع الاتصالات الكتابية من المستفيد خلال (5) أيام عمل.
 
6.يجب أن يكون واضحًا من البداية أن جميع مقترحات إعادة الهيكلة تتطلب موافقة لجنة أو أكثر أو مدراء كبار. يجب إعطاء المستفيد جدولًا زمنيًا تقريبيًا للموافقة وإبلاغه فورًا بأي تأخيرات.
 
7.يجب أن يتم إبلاغ المستفيدين والضامنين خطيًا بجميع مقترحات إعادة الهيكلة المعتمدة، مع توضيح جميع الشروط والأحكام، بما في ذلك الاتفاقيات المطلوبة، مع جميع التكاليف المعقولة الناشئة عن المعاملة.
 
8.يجب إخطار المستفيدين خطيًا إذا تم رفض اقتراح إعادة الهيكلة الخاص بهم، مع توضيح أسباب الرفض.
 
ج. حل النزاعات
 
عندما يفشل البنك والمستفيد في التوصل إلى اتفاق، أو عندما يرى المستفيد أن خطة إعادة الهيكلة المقترحة من البنك أو عملية التفاوض لا تتبع المبادئ الموضحة في الفقرات السابقة، يحق للمستفيد رفع قضيته إلى مستوى أعلى من الوحدة المتخصصة. الممارسة العامة المتبعة هي أن يقوم المستفيد بالكتابة مباشرة إلى مدير المخاطر (CRO). يجب التأكد من أن النزاع يتم مراجعته بشكل مستقل عن الفريق أو الأفراد الذين تم تقديم الشكوى ضدهم. 
 
نظرًا لطبيعة عملية الحل، والتي من المحتمل أن تولد عددًا من مثل هذه الاستفسارات، قد ترغب البنوك في التفكير في إضفاء الطابع الرسمي على هذه العملية. يمكن تلخيص مثال توضيحي لعملية أكثر تنظيمًا على النحو التالي: 
 
1.يتم تشكيل لجنة استئناف تتكون من ثلاثة مسؤولين كبار على الأقل.
 
2.يجب أن يكون أعضاء اللجنة على دراية بعملية منح الائتمان، ولكن يجب أن يكونوا مستقلين عن وظائف الإقراض وإعادة الهيكلة وإدارة المخاطر.
 
3.يجب على العضو الكشف عن أي تعارض في المصالح والامتناع عن المشاركة في المناقشات المتعلقة بأي قضية ذات صلة تتم مناقشتها من قبل اللجنة.
 
يجب أن يكون لدى المستفيدين وصول سريع وسهل لتقديم الاستئناف. تشمل الممارسات الجيدة في هذا الصدد نماذج استئناف موحدة مع قائمة بالمعلومات أو الوثائق المطلوبة اللازمة لمراجعة الاستئناف، والمواعيد النهائية لتقديم الاستئنافات ومراجعتها. 
 
 أ)تأكيد استلام الاستئنافات كتابيًا.
 
 ب)يجب الإعلان عن قرار لجنة الاستئناف في غضون شهر (1) من تاريخ تقديم الاستئناف ويجب أن يكون كتابيًا ويشمل الأسباب التي استند إليها القرار.
 
 ج)يحق للمستفيد الاستئناف بشأن قضية معينة مرة واحدة فقط.
 
قد يتطلب الأمر توعية المستفيدين، خاصةً في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة (MSME)، بأن إعادة هيكلة التزامات القروض تعد امتيازًا يقدمه البنك وليست حقًا قانونيًا للمستفيد .