Skip to main content

1.3.5 تطوير استراتيجية التفاوض

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن تكون خطة إعادة الهيكلة قابلة للتطبيق ومقبولة للطرفين. نظرًا لأن كل عملية إعادة هيكلة فريدة من نوعها وتعتمد على المستفيد والفريق المنفذ، ينبغي أن تأخذ استراتيجية التفاوض في الاعتبار الأمور التالية قبل إعداد الخطة:
 
إعادة هيكلة القرض المتعثر تعني إدخال تغييرات تجعل النشاط الأساسي قابلاً للتطبيق ومربحًا مرة أخرى، وتنفيذ تغييرات تضمن توليد تدفق نقدي كافٍ لتغطية سداد القرض وتحقق عوائد مرضية للمساهمين. ومن المهم فهم الأسباب الكامنة وراء المشكلة.
 
تركز إعادة الهيكلة على استدامة الأعمال وليس فقط على تغيير شروط وهيكلية التسهيلات.
 
يجب إعطاء الأولوية للربحية الاقتصادية على الربحية المحاسبية أثناء إعادة الهيكلة. الهدف هو جعل الشركة صالحة وضمان استمراريتها.
 
أ. ممارسات أفضل للتفاوض بطريقة فعالة
 
1.التحضير ضروري قبل بدء التفاوض: كل تفاوض يتطلب إعدادًا واستراتيجية للتنفيذ. أثناء التحضير، يمكن للبنك اقتراح وتحديد كيفية توزيع إعادة التمويل المحتملة، تحت أي شروط، وبموجب أي حدود وضمانات. يجب أن تتضمن استراتيجية وتكتيكات التفاوض تحديد النقاط القابلة للتفاوض، والاقتراحات المضادة المحتملة من البنوك، والمسائل التي يمكن الاحتفاظ بها في الاحتياطات (إن أمكن) لطرحها أثناء العملية.
 
 أ.الاستعداد - لا يمكن وضع استراتيجية لإعادة الهيكلة دون تحليل موثوق لقدرة الشركة على التسوية. كما يجب على البنك مراجعة جميع المعلومات المتاحة حول الشركة وحالة قطاع الأعمال الحالي، وتحديد سبب وطبيعة حالة الضائقة.
 
 ب.تقييم الموقف - يجب على البنك تقييم ترتيبه من حيث الضمانات بين الدائنين وأصحاب المصالح الآخرين. كما يجب على البنك أيضًا تقييم عدد وقيمة المطالبات المضمونة مقارنة بالدائنين المضمونين وغير المضمونين الآخرين.
 
2.إبقاء المستفيد على إطلاع : لتحقيق مفاوضات ناجحة، يجب على البنك أن يُبقي جميع الأطراف المعنية على إطلاع و أن يشاركوا بنشاط في المحادثات حول تقدم المفاوضات. تتطلب إعادة الهيكلة الناجحة جهدًا جماعيًا. ويتطلب النجاح تعاون المستفيدين بشكل وثيق شركاء الاستثمار لديهم. وفي عملية إعادة الهيكلة، لا يُعتبر المستثمرون مجرد مساهمين, بل هم أيضًا كيانات مالية داعمة. بالنسبة للمديرين، يكمن التحدي دائمًا في أن يكونوا مستعدين لمواجهة التحديات (المحتملة) القادمة : أن يكونوا صريحين و فعّالين في تواصلهم مع الآخرين.
 
3.سيؤدي الاتساق إلى تحقيق النتائج: في هذه المرحلة الحاسمة من حياة الشركة، يمكن أن يكون عدم الاتساق في التواصل أو الاستراتيجية ضارًا. وبعض الطرق لتحقيق الاتساق:
 
 أ)وضع خطة عمل متسقة وموثوقة لتحسين سيولة الشركة. وتحديد الاحتياجات المالية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
 
 ب)الاتساق في الخطة: حاول تغطية الاحتياجات قصيرة الأجل تمويلات قصيرة الأجل، والاحتياجات طويلة الأجل تمويلات طويلة الأجل.
 
 ج)عدم المساواة بين إعادة الهيكلة وإعادة التفاوض على القرض. ,يجب تمويل الاحتياجات طويلة الأجل عن طريق تحويل القرض إلى أسهم كلما كان مستوى الرافع المالي مفرطًا.
 
 د)عند تحويل القرض إلى أسهم، التفاوض بالتفصيل حول قيمة الحصة التي يمتلكها المساهمون الجدد أو البحث عن مصادر بديلة لرأس المال.
 
 هـ)أخيرًا، يعتمد نجاح إعادة الهيكلة إلى حد كبير على الشركة التي تحيط نفسها بمستشارين مؤهلين يمكنهم تقديم خبراتهم وتجاربهم.
 
4.تتكون عملية إعادة الهيكلة من التوصل إلى اتفاق خاص لمنع الإجراءات القانونية. ومن الممكن أيضًا أن يعتمد الاتفاق على نظام الإفلاس المناسب، على الرغم من أنه سيكون تحت حماية قضائية وخاضع للوائح غالبًا ما تكون أكثر صرامة (اتفاقية الدائنين).
 
ب. تحليل سوات (SWOT) (نقاط القوة، ونقاط الضعف، والفرص، والتهديدات)
 
أثناء التفاوض على خطة إعادة التأهيل، يجب على البنك تحديد وتقييم نقاط القوة والضعف في الحساب. ويجب تقييم نقاط القوة والضعف بدقة لتقييم وصياغة الاستراتيجية. قبل بدء المفاوضات مع المستفيد ، يجب أن يقوم البنك بإعداد استراتيجية لمناقشة وإقرار خطة فعالة وناجحة.
 
في الحالات التي لا يكون فيها المستفيد قادرًا على فهم عملية إعادة الهيكلة، يجب على البنوك بذل كل الجهود لتثقيف المستفيد وتمثيل الحقائق بنزاهة وثقة. إذا لزم الأمر، يجب على البنك إشراك طرف خارجي لشرح الخطة وتقليل مقاومة المستفيد لإعادة الهيكلة.
 
يمكن للبنك اعتماد تحليل سوات (SWOT) لصياغة الخطة. في تحليل سوات (SWOT)، يتم النظر في جميع العوامل الداخلية والخارجية لتحديد نقاط القوة والضعف في الحساب. من خلال التقييم الدقيق لهذه العوامل، يمكن للبنك بناء الخطة ضمن استراتيجية التفاوض. يجب أن تغطي الاستراتيجية الأهداف المحددة جنبًا إلى جنب مع احتياجات المستفيد ، وسبب إعادة الهيكلة، وتحليل السبب الجذري للمشكلة، والحلول المقترحة، ومعايير التفاوض. ويجب أن تركز استراتيجية البنك على تحفيز المستفيد ويجب أن تشمل الرسوم والعقوبات والفوائد. ويجب شرح هيكلية التسهيلات الجديدة والقديمة بشكل واضح للمستفيد أثناء التفاوض بشأن الاستراتيجية. وقد يقلل التحقق من الخلفية و التحضير الدقيق من المفاجآت في اللحظة الأخيرة ويعزز فرص النجاح.
 
على الرغم من أنه يجب توعية المستفيد بالمواعيد النهائية لاستكمال المفاوضات (على سبيل المثال، أن خطة إعادة الهيكلة المقدمة ستنتهي صلاحيتها إذا لم تُقبل خلال 30 يومًا)، إلا أنه يجب تجنب الوصول إلى إعادة هيكلة دون المستوى الأمثل.
 
على الرغم من أن التفاوض مع المستفيد على إعادة الهيكلة قد يكون متوترًا في بعض الأحيان، يجب على كلا الطرفين فهم حاجة الموقف و العمل بشكل تعاوني لمصلحة الطرفين للوصول إلى اتفاق متبادل ومقبول. يجب أن تُصاغ المفاوضات كحلول رابحة للطرفين.
 
 
ج. الاستعانة بالمستشار
 
بعد التأكد من صلاحية الأعمال واستدامة خطط الأعمال، يجب على الطرفين التوصل إلى اتفاق قابل للتفاوض. بناءً على تعقيد الهيكل والمعرفة المالية للمستفيد وتقدمه، قد يكون من الضروري الاستعانة بمستشار خارجي. وتشمل مجالات الاستشارة المحتملة: أ) صياغة اقتراح إعادة الهيكلة بالكامل (المالي والقانوني) و ب) صياغة خطط الأعمال كأساس لمناقشة إعادة الهيكلة مع البنك.
 
لتعزيز ثقة المستفيد في خطة إعادة الهيكلة، خاصة للمستفيدين الأقل خبرة، يوصى بإشراك مستشار خارجي مثل محامٍ أو متخصص مالي.
 
يجب على البنك تنظيم وحدة تثقيفية للمستفيدين داخل البنك لتقديم خدمات استشارية مالية عامة للمستفيدين، بما في ذلك حل المشكلات المتعلقة بالقروض المتعثرة.
 
يجب على البنك أيضًا النظر في توفير خدمات استشارية/ وساطة مستقلة للمستفيدين لوضع الاستراتيجية النهائية.
 
 
د. مشاركة الضامن(الضامنين)
 
بناءً على شروط الضمان، يكون الضامن مسؤولاً بالكامل أو جزئيًا عن قرض الطرف الثالث (المستفيد ). لذلك، يجب إبقاء الضامن على اطلاع كامل بوضع حالة القرض وعملية الحل حتى يكون مستعدًا تمامًا للوفاء بالتزاماته إذا قرر البنك تفعيل الضمان. يجب الحصول على ضمانات جديدة أو إعادة تأكيد الضمانات السابقة كلما تم إجراء تغييرات على القرض.
 
يهدف ذلك إلى ضمان عدم قدرة الضامن على استخدام التغييرات التي تم إجراؤها كوسيلة دفاع ضد السداد, بأن تغييرات أجريت لم يكن ليوافق عليها دون علم أو موافقة مسبقة منه.
 
 
هـ. التعامل مع المستفيدين الذين يتعاملون مع عدة بنوك
 
يجب أن يتولى البنك الذي لديه أكبر قرض دور المنسق، ولكن يجب على البنوك الأخرى أن تكون على استعداد لقبول ذلك، في حال رفض البنك الذي لديه أكبر تعرض القيام بهذه الأنشطة لأسباب موضوعية. وعند تعيين المنسق وتحديد صلاحياته، يجب على البنوك أن تسعى لتحقيق ما يلي: 
 
1.كقاعدة عامة, يجب تعيين المنسق خلال شهر واحد.
 
2.يجب تعيين المنسق لفترة محددة (لا تتجاوز 6 أشهر) مع إمكانية التجديد (3 أشهر).
 
3.خلال فترة التفويض هذه، لا يجوز للمنسق الانسحاب دون سبب مبرر. إذا لم تقم البنوك بتجديد تفويض المنسق قبل شهر واحد من انتهاء الصلاحية، فإن عملية إعادة الهيكلة تعتبر مكتملة.
 
4.يكون المنسق مسؤولًا عن تقييم الحاجة إلى توقيع اتفاقية تعليق، وتقييم الحاجة إلى تمديد تفويض المنسق، وتقييم الحاجة إلى مستشار خارجي (مالي أو قانوني) وصياغة الحل المقترح لإعادة هيكلة المستفيد .
 
5.في بداية العملية، يجب على المنسق أن يحدد بوضوح الأهداف، ويحرص على الامتثال الصارم للمواعيد النهائية، والتواصل الشفاف، وتقديم المعلومات لجميع الأطراف المعنية والتعاون بناءً على اللإتفاقية.
 
6.يتولى المنسق مسؤولية إعداد محاضر اجتماعات الدائنين التي تلخص القرارات وتوجهات العملية. في حال قيام الدائنين الأفراد أو المستفيد بتغيير مواقفهم باستمرار دون سبب، مما يهدد العملية ، يقوم المنسق بإبلاغ جميع الدائنين والمستفيد بشفافية  بأنه يواجه مشكلة, ويكون له الحق في الانسحاب كمنسق.
 
7.إذا كان من الضروري تعيين وكيل بعد إتمام إعادة الهيكلة، يمكن أن يتولى المنسق هذا الدور إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك من قبل الدائنين. يتولى المنسق جميع الاتصالات الإضافية مع المستفيد بهدف تقليل الأنشطة الإدارية المشتركة.
 
يتفق عمومًا على أن إعادة هيكلة الدين المتفاوضل عليه خارج المحكمة أفضل من الإجراءات القضائية. وعادة ًما تكون أسرع وأقل تكلفة، وبالتالي يتم تشجيع البنوك على استكشاف هذا الخيار قبل اللجوء إلى وسائل قانونية. 
 
لتسهيل العملية، يجب على البنك الرئيسي أن يكون على دراية بدور المنسق وأن يكون مستعدًا لتحمل المسؤوليات إذا لزم الأمر عندما يكون لدى المستفيد قروض من أكثر من بنك واحد. 
 
يجب على البنوك السعي للمشاركة النشطة والتعاون في هذه المفاوضات. في حين قد تكون هناك اختلافات حقيقية في الرأي بين البنوك بشأن الإجراء المناسب الذي يجب اتخاذه مع المستفيد ، يجب عليهم إبداء آرائهم بصراحة والاستعداد للتوصل إلى تسويات عندما يكون ذلك مبررًا . 
 
 
و. تحمل تكاليف التسوية
 
يتطلب توثيق التسوية تحمل العديد من التكاليف التي قد تؤثر بشكل كبير على الوضع المالي للأطراف المعنية في عملية التسوية. 
 
يعني هذا أن المستفيد  لا يتحمل تكاليفه الخاصة فحسب، بل يتحمل أيضًا تكاليف ورسوم مراجعي الحسابات والمحاميين والمستشارين الماليين الذين تم التعاقد معهم بناءً على طلب الدائنين لإكمال عملية إعادة الهيكلة. في حين أن هذا ممارسة قياسية، إلا أن هناك حدودًا معينة لهذه القاعدة العامة تهدف إلى منع زيادة هذه التكاليف الخارجية بشكل مفرط: 
 
أ)من المفترض أن يتحمل المستفيد  فقط التكاليف التي يتكبدتها مجموعة الدائنين ككل. وهذا يعني أن الدائنين الذين يرغبون في استخدام مستشاريهم الخاصين يجب عليهم تغطية تكاليفهم بأنفسهم.
 
ب)عند التعاقد مع المستشارين الخارجيين، يجب على الدائنين طوال فترة عملية التسوية السعي لمساعدة المستفيد  على التحكم في هذه التكاليف وإدارتها، ويجب عليهم تجنب تكبد أي تكاليف قد لا تُعتبر معقولة.
 
بالنسبة للمستفيدين من المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يطلب من البنوك تبسيط عمليات التسوية، ومراجعة العمليات الحالية لضمان أن تكون أي تكاليف تُفرض على المستفيد ضمن مستويات قابلة للإدارة.

 

ز. قوائم المراجعة للتفاوض
 

تستند أفضل الممارسات في استرداد قروض الأعمال المتعثرة إلى ضمان أن يتم بذل جهد كاف في التحضير للمفاوضات. وللتحضير للمفاوضات يجب على البنك أن يكون لديه مايلي: 
 
1.معرفة  وضع القروض والضمانات.
 
2.فهم العقلية الخاصة لكل مستفيد يتم التفاوض معه.
 
3.إجراء تقييم واقعي للسمات الشخصية أو النفسية الأخرى للأطراف المقابلة.
 
4.معرفة النقاط التفاوضية الرئيسية الحرجة لنجاح عملية التسوية، وكيف ينظر إليها المستفيد .
 
5.تحديد الموقف العام الأفضل لاعتماده في إجراء المفاوضات.
 
6.تفصيل المزايا النسبية لـلوضع الذي تم اختياره من حيث المرونة.
 
7.فصل الأطراف المقابلة وممثليهم عن المشاكل التي تسببها اختلافات المواقف.
 
8.التركيز على احتياجات ومصالح كل مستفيد بدلاً من مواقفهم المعلنة أو المفترضة.
 
9.البحث عن حلول ذات فوائد مشتركة (استراتيجيات تعاونية مربحة للطرفين).
 
10.الدفع باتجاه الموضوعية عند تقييم المقترحات.
 
ح. تسعير عملية التسوية
 
عند النظر في تسعير عملية التسوية، يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار التدفق النقدي، صافي القيمة الحالية، ومشاركة البنوك الأخرى (الحصة، معدل الفائدة)، وقيمة الضمانات. يجب أيضًا أن يعكس التسعير المخاطر المرتبطة بالاقتراح، أي التغير في ملف المخاطر للمستفيد ومبلغ التنازل/الشطب أثناء وضع استراتيجية التسوية النهائية.
 
 
ط. الاحتفاظ على استراتيجيات الطوارئ
تعتبر استراتيجيات الطوارئ مهمة بسبب الطبيعة المحتملة لأي تسوية. ومن المهم مراعاة مايلي عند وضع الاستراتيجية: 
 
أ)يمكن أن تصبح استراتيجيات التسوية غير فعالة بشكل مفاجئ، دون سابق إنذار، وغالبًا يكون ذلك نتيجة لتعديلات على ما كان يُعتقد سابقًا أنها حقائق ثابتة.
 
ب)أهمية مقارنة الخيارات بعناية أثناء اختيار الاستراتيجية الأولية - هناك مجال واسع لوجهات النظر والمقاربات المختلفة. في بعض الأحيان، تبرز بعض الحلول بوضوح بحيث لا تتطلب مناقشة عميقة للبدائل، ولكن في كثير من الأحيان لا يكون المسار الأمثل واضحًا بشكل فوري. وفي مثل هذه الحالات، سيكون التحليل والنقاش الشامل لخيارات الاستراتيجية جزءًا لا غنى عنه في عملية استرداد الأصول. وتتضمن أفضل الممارسات أيضًا توثيق العملية, من خلال عقد اجتماع اتخاذ القرار المناسب لإزالة الغموض حول ما تم اتخاذه وتسجيل القرار.
 
يجب أن تتضمن مقارنة خيارات استرداد الأصول المختلفة عملية تقييم كمي. يجب تقديم كل خيار استراتيجي مدروس من حيث معدل العائد الداخلي (IRR) و/أو صافي القيمة الحالية (NPV) كحد أدنى. ومع ذلك، نظرًا لأن بعض جوانب المخاطر وعدم اليقين تلعب دورًا مهمًا ولا يمكن دائمًا قياسها بسهولة، يجب أن يتضمن إطار التحليل والعرض الجوانب النوعية المهمة أيضًا. قد يكون إطار عمل SWOT مفيدًا في مقارنة استراتيجيات التسوية البديلة. بغض النظر عن الإطار المستخدم، من المهم التأكد من كتابة جميع الافتراضات الرئيسية. بمرور الوقت، قد تتغير الافتراضات التي كانت تبدو واضحة في البداية وتصبح غير قابلة للتطبيق. وسيقدر متخصص التسوية وجود سجل للتغيرات في الفرضيات مع تطور خطة التسوية. 
 
يساعد الاتصال الواضح في إبقاء المشاركين في السوق على اطلاع، وبناء الثقة في استراتيجية الحل، والحفاظ على الدعم العام. تقوم السلطات بجمع قدر كبير من المعلومات أثناء تقييم مشكلة القروض المتعثرة (NPL)، وتلعب دورًا قويًا في تنسيق استراتيجية الحل. لذلك، هم الأفضل لشرح كيفية تطور أزمة القروض المتعثرة للمشاركين في السوق، ولاقتراح وتنفيذ الحلول المناسبة. و يعد الاتصال ضروري لبناء الدعم العام، نظرًا لأن التدخل القطاع العام سيكون له تداعيات مالية، وبالإضافة إلى تأثيره على الشركات والأسر المستفيدة. أخيرًا، يسهم التواصل حول استراتيجية الحل في إنشاء لمراجعة السياسات لاحقًا، ومما يضمن مساءلة الجهات المعنية. 
 
ي. توثيق الخطة
 
يجب على البنوك توثيق كل قرار متعلق بعملية التسوية كجزء من السجل الرسمي. ويشمل ذلك التوثيق المتعلق بالتواصل مع المستفيد, الذي يوضح  أن المستفيد لديه استعداد لسداد القرض وتجديد القدرة على ذلك. علاوة على ذلك، يجب أن تكون هناك توثيق  كافٍ للقدرة على سداد القرض في السجلات الخاصة بالخيارات التي تم تقييمها لتقييم قدرة المستفيد على السداد.
 
يجب على البنك أن ينشئ إدارة شاملة وضوابط تحكم داخلية صارمة على نشاطات تسوية القروض. يشمل ذلك تحديد مستويات السلطة وفصل المهام بين أنواع التسويات المختلفة (مثل التعديل، إعادة التمويل، تعديل مواعيد الاستحقاق، وغيرها). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحدد السياسة عتبات الحجم المرتبطة بعناصر الأداء المالي مثل صافي القيمة، التأخر عن الدفع، و/أو معدلات الشطب الصافي، إلخ، التي تستدعي تقديم تقارير معززة إلى البنك المركزي.
 
يجب أن يتضمن العقد والتوثيق جدولًا زمنيًا محددًا لتحقيق الأهداف المحددة للمستفيد، مع توضيح جميع المعالمالتي يجب على المستفيد تحقيقها من أجل سداد القرض خلال فترة العقد. يجب أن تكون هذه الأهداف/المعالم موثوقة، ومتحفظة بشكل مناسب، وتأخذ في الاعتبار أي تدهور محتمل في الوضع المالي للمستفيد.
 
استنادًا إلى المراقبة الجماعية لأداء خيارات إعادة الهيكلة المختلفة وفحص الأسباب المحتملة لحالات التعثر المتكررة (عدم كفاية تقييم القدرة على السداد، مشاكل في خصائص منتج إعادة الهيكلة، تغيير في ظروف المستفيد ، آثار الاقتصاد الكلي الخارجية، إلخ)، يجب على البنوك مراجعة سياساتها ومنتجاتها المتعلقة بإعادة الهيكلة بانتظام.
 
في الحالات التي يعاني فيها المستفيد من حدث يمكن تحديده والذي سبب قيودًا مؤقتة في السيولة. كما يجب أن تُظهر أدلة حدوث مثل هذا الحدث بشكل رسمي (وليس بشكل استدلالي) من خلال الوثائق المكتوبة التي تتضمن أدلة محددة تُظهر أن دخل المستفيد سيتعافى في المدى القصير، أو بناءً على استنتاج البنك بأن الحل الطويل الأمد لإعادة الهيكلة لم يكن ممكنًا بسبب حالة عدم اليقين المالي المؤقتة، سواء كانت عامة أو خاصة بالمستفيد.
 
إن زيادة الشفافية بشأن القروض المتعثرة يمكن أن تحسن من صلاحية خيارات الحلول المتاحة، بالإضافة إلى تحسين أداء السوق في الأوقات العادية. وفي الحالات التي تنتقل فيها ملكية القروض المتعثرة من البنك الأصلي إلى طرف خارجي، تلعب قيود المعلومات دورًا مهمًا. للمساعدة في التغلب على هذه المشكلة، سيساهم توحيد بيانات جودة الأصول، بالإضافة إلى اكتمال الوثائق القانونية المتعلقة بملكية هذه القروض، في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين المشترين والبائعين بشأن التسعير. بالإضافة إلى ذلك، قد تقلل استراتيجيات الاستثمار المشترك في الأوراق المالية المشتقة من مجموعة من القروض المتعثرة من أوجه عدم التماثل في المعلومات بين المشترين والبائعين. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة حجم المعاملات أو تسهيل البيع بأسعار أعلى. الخيار الثالث هو إنشاء قواعد بيانات لأسعار المعاملات العقارية المعلنة، نظرًا لأن العقارات هي الشكل الأكثر شيوعًا من الضمانات. لذلك، ستعزز قاعدة بيانات شفافة وكبيرة بما يكفي لأسعار بيع العقارات من استقرار وموثوقية تقييمات القروض المتعثرة، مما يسهل عملية التصرف فيها ويؤدي إلى تقليل الخصومات السعرية. وسوف يشجع ذلك الحلول القائمة على السوق للتصرف في القروض المتعثرة.
 
 
ك. الوصول إلى المعلومات: 
يتمثل أحد العوامل الرئيسية لنجاح تنفيذ أي خيار استراتيجي في البنية التحتية التقنية المناسبة. وفي هذا السياق، من المهم أن يتم تخزين جميع البيانات المتعلقة بالحالات في أنظمة تقنية المعلومات المركزية والقوية والآمنة. ويجب أن تكون البيانات كاملة ومحدثة طوال عملية التسوية. ويجب أن تتيح البنية التحتية التقنية الملائمة للوحدات الوصول بسهولة إلى جميع البيانات والمستندات ذات الصلة، بما في ذلك:
 
1.معلومات المستفيد الحالية عن القروض المتعثرة والتأخرات المبكرة، بما في ذلك الإشعارات التلقائية في حالة وجود تحديثات.
 
2.معلومات القروض والضمانات/ الكفالات المرتبطة بالمستفيد أو المستفيدين المرتبطين.
 
3.أدوات المراقبة/التوثيق مع قدرات تكنولوجيا المعلومات لتتبع أداء وفعالية إعادة الهيكلة.
 
4.حالة أنشطة التسوية وتفاعل المستفيد، بالإضافة إلى تفاصيل تدابير إعادة الهيكلة المتفق عليها، وما إلى ذلك.
 
5.الأصول المرهونة (حيثما ينطبق ذلك).
 
6.التدفقات النقدية المتعقبة للقرض والضمانات.
 
7.مصادر المعلومات الأساسية والمستندات الأساسية الكاملة.
 
8.الوصول إلى السجلات الائتمانية المركزية، وسجلات الأراضي وغيرها من مصادر البيانات الخارجية ذات العلاقة حيثما كان ذلك ممكنًا من الناحية التقنية.
 
 
ل. المعلومات الخارجية
يجب الحصول على المعلومات التالية عند إعادة هيكلة القرض غير تجاري كحد أدنى:
 
1.أحدث البيانات المالية المدققة و/أو أحدث الحسابات الإدارية.
 
2.التحقق من العناصر المتغيرة للدخل الحالي؛ الافتراضات المستخدمة لخصم العناصر المتغيرة.
 
3.إجمالي الديون.
 
4.خطة العمل و/أو توقعات التدفقات النقدية، حسب حجم المستفيد واستحقاق القرض.
 
5.أحدث تقرير تقييم مستقل لأي عقارات غير منقولة مرهونة تأمن التسهيل الأساسي.
 
6.معلومات عن أي ضمانات أخرى تؤمن تسهيلات القروض الأساسية.
 
7.أحدث تقييمات لأي ضمانات أخرى تؤمن تسهيلات القروض الأساسية.
 
8.البيانات المالية التاريخية.
 
9.المؤشرات السوقية ذات الصلة (معدل البطالة، الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، إلخ).
 
10.في حالة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قد يكون من الضروري أيضًا الوصول إلى كشوف الحسابات المصرفية لجميع الحسابات التي يحتفظ بها المستفيد.
 
م. المعلومات الداخلية
 
يجب على البنوك الاحتفاظ في ملف الائتمان للمعاملات بالمستندات اللازمة حتى يتمكن طرف ثالث من تكرار التقديرات الفردية للخسائر الائتمانية المتراكمة التي تم إجراؤها بمرور الوقت. يجب أن تتضمن هذه المستندات، من بين أمور أخرى، معلومات عن السيناريو المستخدم لتقدير التدفقات النقدية المتوقع تحصيلها (سيناريو الاستمرار في العمل مقابل سيناريو التوقف عن العمل)، والطريقة المستخدمة لتحديد التدفقات النقدية (سواء كان تحليلًا تفصيليًا للتدفق النقدي أو طرقًا أكثر تبسيطًا)، ومقدارها وتوقيتها، وكذلك سعر الفائدة الفعلي المستخدم لخصم التدفقات النقدية.
 
يجب أن تحتفظ البنوك بجميع المستندات الداعمة الداخلية، والتي قد تكون متاحة للمراجعة من قبل السلطة الرقابية عند الطلب. يجب أن تتضمن المستندات مايلي: 
 
1.المعايير المستخدمة لتحديد القروض التي تخضع لتقييم فردي.
 
2.القواعد المطبقة عند تجميع القروض ذات الخصائص الائتمانية المماثلة، سواء كانت ذات دلالة أم لا، بما في ذلك الأدلة الداعمة التي تثبت أن القروض لديها خصائص مماثلة.
 
3.معلومات تفصيلية تتعلق بالمدخلات، والحسابات، والمخرجات لدعم كل فئة من الافتراضات المتخذة بالنسبة لكل مجموعة من القروض.
 
4.المنطق المطبق لتحديد الافتراضات التي تم أخذها في الاعتبار في حساب الخسارة.
 
5.نتائج اختبار الافتراضات مقابل خبرات الخسائر الفعلية.
 
6.السياسات والإجراءات التي تحدد كيفية قيام البنك بتحديد، ومراقبة، وتقييم الافتراضاتالتي تم أخذها بالاعتبار.
 
7.نتائج و مخرجات المخصصات الجماعية.
 
8.المسندات الداعمة لأي عوامل تم أخذها في الاعتبار والتي تؤثر على بيانات الخسائر التاريخية.
 
9.معلومات تفصيلية عن الحكم المطبق لتعديل البيانات القابلة للرصد لمجموعة من الأصول المالية لتعكس الظروف الحالية.
 
 
ن. توثيق إعادة الهيكلة
تشمل المستندات المهمة في أي خطة تسوية ورقة الشروط، واتفاقية القرض، ومستندات الضمان. وحتى قبل أن تقرر البنوك أن حل الاستمرار في النشاط ممكن وقابل للتنفيذ، وتبدأ المعاملة في التبلور، سترغب في البدء في إعداد المستندات. 
 
ستحدد المستندات أيضًا شروط فعالية إعادة الهيكلة. وقبل استيفاء هذه الشروط، لا تكون إعادة الهيكلة مكتملة, ومن الممكن من الناحية النظرية العودة إلى حالة التعثر والإفلاس الفعلي. 
 
يجب أن تحتوي المقترحات على العناصر التالية: 
 
1.الوصف الكامل للمستفيد
 
2.مبلغ (مبالغ) القرض (القروض) التي سيتم إعادة هيكلتها
 
3.رسوم ومصاريف إعادة الهيكلة، إن وجدت
 
4.اسم (أسماء) البنك (البنوك)
 
5.التاريخ المتوقع لإتمام العملية
 
6.البيانات المميزة والضمانات
 
7.جدول (جداول) السداد
 
8.السداد الإلزامي، إن وجد
 
9.آلية التدفق النقدي، إن وجدت
 
10.سعر الفائدة والهامش المطبق إذا كان السعر متغيرًا
 
11.الفائدة المقررة للتخلف عن السداد
 
12.تواريخ سداد الفائدة
 
13.(الأحداث المعدلة) للعجز عن السداد
 
14.الضمانات الإضافية
 
15.قائمة المستندات
 
16.الضرائب
 
17.القانون الواجب التطبيق
 
س. قائمة المراجعة:
 
1.تحديد الأطراف المشاركة في عملية التسوية
 
2.تحديد الحد الأدنى من الشروط المقبولة للأطراف الأخرى بخلاف المستفيد
 
3.إعداد مسودة مستند الشروط
 
4.التفاوض على مسودة مستند الشروط بين الأطراف غير المستفيدين والتوصل إلى اتفاق مبدئي
 
5.تقديم مسودة مستند الشروط للمستفيد
 
6.التفاوض، الاتفاق، والتوقيع على مستند الشروط
 
7.تكليف المحامين بإعداد مسودات المسندات القانونية لعملية التسوية، بما في ذلك اتفاقية القرض الجديدة أو المعدلة ومستندات الضمان، بناءً على مستند الشروط الموقعة
 
8.التفاوض والاتفاق وتوقيع المستندات القانونية للتسوية
 
9.تحديد موعد استيفاء شروط الفعالية وإتمام عملية التسوية.