Skip to main content

1.1.2.3 تحديد مخاطر الأمن السيبراني

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ

يجب تحديد مخاطر الأمن السيبراني وأن يشمل التحديد الأصول والتهديدات والضوابط الحالية والثغرات الأمنية الخاصة بالمؤسسة المالية.

الهدف

العثور على مخاطر الأمن السيبراني التي تواجهها المؤسسة المالية والتعرف عليها ووصفها.

اعتبارات التحكم

  1. يجب تحديد مخاطر الأمن السيبراني.
  2. يجب توثيق مخاطر الأمن السيبراني المحددة (في سجل مركزي).
  3. يجب أن يتناول تحديد مخاطر الأمن السيبراني أصول المعلومات ذات الصلة، والتهديدات، والثغرات الأمنية، وضوابط الأمن السيبراني الرئيسية الحالية.