Skip to main content

7.1.3 التدريب على الأمن السيبراني

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ

يجب تزويد موظفي المؤسسة العضو بالتدريب على طريقة تشغيل أنظمة المؤسسة العضو بشكل آمن والتعامل مع ضوابط الأمن السيبراني وتطبيقها.

الهدف

التأكد من أن موظفي المؤسسة العضو لديهم المهارات والمعرفة اللازمة لحماية أصول معلومات المؤسسة العضو والوفاء بمسؤولياتهم في مجال الأمن السيبراني.

اعتبارات التحكم

1.يجب توفير التدريب على المهارات المتخصصة أو المتعلقة بالأمن للموظفين بالمؤسسة العضو حسب فئات مجالات عملهم ذات الصلة بما يتماشى مع توصيفاتهم الوظيفية، بما في ذلك:
 
 أ. الأدوار الرئيسية داخل المؤسسة؛
 
 ب. موظفو وظيفة الأمن السيبراني؛
 
 ج. الموظفون المشاركون في تطوير أصول المعلومات وصونها (تقنيًا)؛
 
 د. الموظفون المشاركون في تقييم المخاطر.
 
2.يجب توفير التثقيف لتزويد الموظفين بالمهارات والمعرفة المطلوبة لتشغيل أصول المعلومات الخاصة بالمؤسسة العضو بشكل آمن.