Skip to main content

1.3 قيادة وحوكمة الأمن السيبراني

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تقع المسؤولية النهائية عن الأمن السيبراني على عاتق مجلس إدارة المؤسسة المالية. ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة المالية تفويض مسؤولياته المتعلقة بالأمن السيبراني إلى لجنة الأمن السيبراني (أو إلى أحد كبار المديرين بإحدى وظائف التحكم). وقد تتحمل لجنة الأمن السيبراني المسؤولية عن تحديد حوكمة الأمن السيبراني ووضع استراتيجية الأمن السيبراني للمؤسسة المالية. كما قد تتحمل لجنة الأمن السيبراني المسؤولية عن تحديد سياسة الأمن السيبراني وضمان الفعالية التشغيلية لسياسة الأمن السيبراني المحددة.

ويجب إنشاء وظيفة مستقلة للأمن السيبراني لوضع سياسة الأمن السيبراني وصونها وتنفيذ أنشطة الأمن السيبراني داخل المؤسسة المالية.