Skip to main content

2.4.2 مستوى النضج 4

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

متطلبات إضافية للبنوك بموجب التعميم رقم (29814/67) المؤرخ 15/05/1440 هـ (الموافق 11/06/2020 م).

لتحقيق مستوى النضج 4، يجب على المؤسسة العضو قياس فعالية ضوابط الأمن السيبراني المنفذة وتقييمها بشكل دوري. من أجل قياس وتقييم مدى فعالية ضوابط الأمن السيبراني ، يجب تحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية. يوضح مؤشر الخطر الرئيسي معيار قياس الفعالية، ويجب أن يحدد عتبات لتحديد ما إذا كانت النتيجة الفعلية للقياس أقل من المعيار المستهدف أو عنده أو أعلى منه. تُستخدم مؤشرات المخاطر الرئيسية للإبلاغ عن الاتجاهات وتحديد التحسينات المحتملة.