Book traversal links for 2.1 Structure
1.2 الهيكل
الرقم: 381000091275 | التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 |
Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يتمحور الإطار حول أربعة مجالات رئيسية، وهي:
- قيادة وحوكمة الأمن السيبراني.
- إدارة مخاطر الأمن السيبراني والامتثال.
- عمليات وتقنية الأمن السيبراني.
- الأمن السيبراني للأطراف الخارجية.
ويتم تحديد العديد من المجالات الفرعية لكل مجال رئيسي. ويركز المجال الفرعي على موضوع محدد للأمن السيبراني. وينص إطار العمل على مبدأ وهدف واعتبارات تحكم لكل نطاق فرعي.
- يلخص المبدأ المجموعة الرئيسية من ضوابط الأمن السيبراني المطلوبة المتعلقة بالمجال الفرعي.
- يصف الهدف الغرض من المبدأ وما يُتوقع أن تحققه مجموعة ضوابط الأمن السيبراني المطلوبة.
- تعكس اعتبارات التحكم ضوابط الأمن السيبراني المقررة والتي يجب أخذها في الاعتبار.
تم ترقيم اعتبارات التحكم ترقيمًا فريدًا في إطار العمل بأكمله. ومتى اقتضى الأمر، يمكن أن يتكون اعتبار التحكم ممّا يصل إلى 4 مستويات.
ويتم ترقيم اعتبارات التحكم وفق نظام الترقيم التالي:
الشكل 1 - نظام ترقيم اعتبارات التحكم |
يوضح الشكل الوارد أدناه الهيكل العام لإطار العمل ويشير إلى مجالات الأمن السيبراني ومجالاته الفرعية، بما في ذلك الإشارة إلى القسم الذي تنطبق عليه من إطار العمل. |
الشكل 2 – إطار عمل الأمن السيبراني |