Book traversal links for 1.6 Interpretation
6.1 التفسير
الرقم: 381000091275 | التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يعتبر البنك المركزي، بصفته مالك الدليل التنظيمي، المسؤول وحده عن تقديم تفسيرات للمبادئ والأهداف واعتبارات التحكم، إذا لزم الأمر.