Skip to main content

2.1 تعريف الأمن السيبراني

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يعرَّف الأمن السيبراني على أنه مجموعة من الأدوات، والسياسات، والمفاهيم الأمنية، وتدابير الوقاية الأمنية، والمبادئ التوجيهية، وأساليب إدارة المخاطر، والإجراءات، والتدريبات، وأفضل الممارسات والضمانات، والتقنيات التي يمكن استخدامها لحماية أصول معلومات المؤسسات الماليةضد التهديدات الداخلية والخارجية.

تشمل الأهداف الأمنية العامة ما يلي:

  • السرية - لا يمكن الوصول إلى أصول المعلومات إلا للمصرح لهم بالوصول إليها (أي أنها محمية من الإفصاح غير المصرح به أو التسريب المقصود (غير المقصود) للبيانات الحساسة).
  • النزاهة - أصول المعلومات دقيقة وكاملة ومعالجة بنحو صحيح (أي محمية من التعديل غير المصرح به، وقد تشمل صحة المعلومات وعدم القدرة على إنكارها).
  • التوفر - تتميز أصول المعلومات بأنها قادرة على الصمود ويمكن الوصول إليها عند الحاجة (أي محمية من الخلل غير المصرح به).