Skip to main content

5.1.4 ضمان صحة الضمانات

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على فريق التسوية التأكد من أن الضمانات التي حصل عليها عند بدء القرض كانت صحيحة وأنها لا تزال صالحة وقابلة للتنفيذ. كما يجب على البنوك التحقق من صحة المستندات القانونية في الوقت المناسب لتفادي حدوث مشكلات أو تأخيرات عند التفاوض على خطة إعادة هيكلة القرض وعلاوةً على ذلك، يجب على البنوك وضع إجراءات لتقييم ومراقبة الضمانات التي تم الحصول عليها بشكل دوري (مثلًا على أساس سنوي).

يُطلب من البنك إجراء تحليل تفصيلي للضمانات لجميع الحسابات المُحالَة إلى وحدة التسوية. وينبغي على فريق التسوية إجراء هذا التحليل كما هو موضح في الفقرة 7 من "قواعد إدارة القروض محتملة التعثر"