Book traversal links for 5.1.4 Ensuring Collateral’s Validity
4.1.5 التأكد من صلاحية الضمانات
الرقم: 41033343 | التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب على فريق التسوية التأكد من أن الضمانات التي حصل عليها عند توقيع اتفاقية القرض أو إصداره قد تم توثيقها ولا تزال صالحة وقابلة للتنفيذ. يتعين على البنوك إتمام التحقق من صحة المستندات القانونية في الوقت المناسب لتفادي النزاعات المحتملة أو التأخير عند التفاوض على خطة إعادة هيكلة القرض. وعلاوةً على ذلك، يجب على البنوك وضع إجراءات حول التقييم الدوري (على سبيل المثال، سنويًا) ومراقبة الضمانات المأخوذة.
يُطلب من البنك إجراء تحليل مفصل للضمانات لجميع الحسابات المحالة إلى وحدة التسوية. يجب أن يقوم فريق عمل وحدة التسوية بإجراء هذا التحليل كما هو موضح في القسم 7 من "قواعد إدارة القروض محتملة التعثر".