Skip to main content

5.1.1 جمع المعلومات عن المستفيد

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يجب إبلاغ جميع المستفيدين والضامنين على وجه السرعة (خلال 5 أيام عمل) بأن مسؤولية العلاقة معهم قد انتقلت إلى وحدة التسوية. ويجب أن تكون هذه الإشعارات خطية وتتضمن وصفًا كاملًا ودقيقًا لجميع الالتزامات القانونية المترتبة على البنك، بما في ذلك المبالغ وتواريخ جميع المستحقات المتأخرة جنبًا إلى جنب مع أي رسوم أو غرامات قد تم فرضها. ويجب على وحدة التسوية إبلاغ المستفيد بأي مخالفات أو تعهدات أو اتفاقيات قرض تم ملاحظتها عند جمع المعلومات. 
 
يجب طلب من المستفيد تقديم المعلومات التالية، ويفضل أن تكون بصيغة إلكترونية: 
 
1.معلومات عن جميع القروض والالتزامات الأخرى (بما في ذلك الضمانات) القائمة.
 
2.معلومات الاتصال التفصيلية (البريد، الهاتف، البريد الإلكتروني)، بما في ذلك معلومات الممثلين، إذا كان ذلك متاحًا.
 
3.البيانات المالية الأخيرة التفصيلية للشركة (الميزانية العمومية، بيان الدخل، بيان تدفقات الأموال، الملاحظات التوضيحية). يمكن المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الأقل تطورًا ماليًا تقديم أرقام مالية مجمعة فقط.
 
4.تحديث خطة الأعمال والاقتراح لإعادة سداد/إعادة هيكلة التزامات القروض.
 
5.يجب على رواد الأعمال الأفراد (مثل أصحاب المشاريع الفردية) أيضًا تقديم معلومات عن الأسر. المعلمتان الإضافيتان لتحديد قدرة المستفيد على خدمة القروض هما: (1) تكوين الأسرة (عدد الأطفال، عدد المعيلين في الأسرة) لتحديد النفقات المبررة؛ و(2) إجمالي الأرباح الصافية.
 
يجب أيضًا جمع المعلومات المالية المحدثة، مع قائمة مفصلة بجميع الضمانات المعلقة، إن وجدت، من الضامنين (الأشخاص الطبيعيين أو من ذوي الشخصيات الاعتبارية) للقروض. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك بذل كافة الجهود القانونية للحصول على معلومات إضافية من مصادر أخرى لتكوين رؤية دقيقة وكافية وشاملة لقدرة المستفيد على خدمة القرض. 
 
خلال مراجعة الملف، يجب على وحدة التسوية الانتباه لتحديد أي دائنين آخرين مهمين. وقد يشمل هؤلاء الدائنين بنوكًا ومؤسسات مالية أخرى، هيئة الزكاة/الضرائب، المرافق العامة، الدائنين التجاريين، القروض للمساهمين، الأطراف ذات الصلة، أو الموظفين. 
 
بالنسبة لأي معلومات رئيسية مفقودة يتم تحديدها خلال مراجعة الملف، يجب على وحدة التسوية إعداد خطة تصحيحية لضمان جمع هذه المستندات بمساعدة فريق الأعمال. وينبغي طلب بعض هذه المعلومات بشكل عاجل من المستفيد أو من مصادر خارجية مثل مكاتب الائتمان.