Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020 To view other versions open the versions tab on the right
يجب إبلاغ جميع المستفيدين والضامنين بسرعة (خلال 5 أيام عمل) بأن المسؤولية عن علاقتهم قد تم نقلها إلى وحدة التسوية. يجب أن يكون هذا الإخطار كتابيًا ويحتوي على وصف كامل ودقيق لجميع الالتزامات القانونية المستحقة مع البنك، والمبالغ وتواريخ جميع المبالغ المتأخرة جنبًا إلى جنب مع أي رسوم أو غرامات تم تقييمها. يجب على وحدة التسوية إبلاغ المستفيد بأي انتهاكات و تعهدات قرض أو اتفاقيات تم ملاحظتها في وقت جمع المعلومات.
يجب الطلب من المستفيد بتقديم المعلومات التالية، ويفضل أن تكون بتنسيق إلكتروني:
1.
معلومات عن جميع القروض والالتزامات الأخرى (بما في ذلك الضمانات) المستحقة.
معلومات الاتصال التفصيلية (البريد، الهاتف، البريد الإلكتروني)، بما في ذلك الممثلين، إذا كان ذلك مناسبًا.
3.
البيانات المالية الأخيرة للشركة (الميزانية العمومية، بيان الدخل، بيان التدفقات النقدية، الملاحظات التفسيرية). قد تقدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات ذات الخبرة المالية الأقل معلومات مالية إجمالية فقط.
4.
خطة العمل المحدثة واقتراح سداد/إعادة هيكلة التزامات القروض.
5.
يجب على أصحاب المشاريع الفردية (على سبيل المثال، المالكين الوحيدين) أيضًا تقديم معلومات عن الأسرة. العاملان الإضافيان لتحديد قدرة سداد القرض لهؤلاء المستفيدين هما: (1) تكوين عائلة المستفيد (عدد الأطفال، عدد المعيلين في الأسرة) لتحديد النفقات المبررة؛ و (2) إجمالي الدخل الصافي.
يجب أيضًا جمع المعلومات المالية المحدثة، جنبًا إلى جنب مع قائمة مفصلة بجميع الضمانات المستحقة، إن وجدت، من الضامنين (أشخاص طبيعيين أو قانونيين) للقروض. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك بذل جميع الجهود القانونية للحصول على معلومات إضافية من مصادر أخرى لتشكيل رؤية دقيقة وكافية وكاملة عن قدرة المستفيد على سداد القرض.
خلال مراجعة الملف، يجب على وحدة التسوية الانتباه عن كثب لتحديد أي دائنين آخرين مهمين. قد تشمل هذه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والمرافق، والدائنون التجاريون، والقروض الممنوحة للمساهمين، والأطراف ذات الصلة، أو الموظفين.
بالنسبة لأي معلومات رئيسية مفقودة تم تحديدها خلال مراجعة الملف، يجب على وحدة التسوية تطوير خطة عمل تصحيحية لضمان جمع هذه الوثائق بمساعدة فريق العمل. يجب طلب بعض هذه المعلومات بسرعة من المستفيد أو من مصادر الطرف الثالث مثل وكالات الائتمان.
Book traversal links for 5.1.1 Gathering of Information About the Borrower