Skip to main content

2. الإجراء التصحيحي:

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

بمجرد تحديد مؤشر إنذار مبكر، بناءً على المعايير الموضحة أعلاه، يجب على الوحدة المسؤولة عن إدارة مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)، أن تُعلم المسؤول عن العلاقة / مدير المحفظة المعني بعلاقة المقترض.
 
يتم تقييم سبب وشدة نظام الإشارات التحذيرية المبكرة، وبناءً على التقييم، يمكن تصنيف المستفيدين ضمن "قائمة المراقبة". فيما يلي السيناريوهان المحتملان: 
 
القروض تظل قائمة في قائمة المراقبة وتعود إلى القروض العادية بعد فترة معينة، و
 
تستمر جودة الائتمان للقرض في التدهور ويتم تحويله إلى وحدة التسوية في البنك (معالجة / إعادة هيكلة إلخ).
 
بمجرد تصنيف المستفيد ضمن قائمة المراقبة، يجب على البنك اتخاذ قرار وتوثيق وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المناسبة (ضمن الإطار الزمني المحدد) من أجل التخفيف من تدهور جودة الائتمان للقرض.
 
قد تشمل الإجراءات التصحيحية ما يلي: 
 
1.توفير ضمانات إضافية (إذا لزم الأمر).
 
2.إجراء زيارات ميدانية أكثر انتظامًا.
 
3.تقديم تحديثات أكثر تكرارًا إلى لجنة الائتمان.
 
4.تقييم التوقعات المالية وقدرة خدمة القرض المتوقعة.