Skip to main content

إتاحة تغيير ساعات عمل الفروع الموجودة في مقار الجهات الحكومية أو الملاصقة لها

الرقم: 33422/67

Effective from 2019-02-03 - Feb 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية

الرقم: 33422/67

التاريخ: 1440/05/28

تعميم

السادة/                                                                                                                               المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع:إتاحة تغيير ساعات عمل الفروع الموجودة في مقار الجهات الحكومية أو الملاصقة لها.

استناداً إلى المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم 35487/م أ ش/586 وتاريخ 1427/10/9هـ في شأن مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور.

 نفيدكم أنه تقرر إتاحة تغيير ساعات عمل الفروع الموجودة في مقار الجهات الحكومية أو الملاصقة لها بما يتوافق مع ساعات عمل هذه الجهات، وفق الضوابط الآتية:

1- أن يكون الفرع واقعاً في مقر جهة حكومية أو ملاصقاً لها.
 
2- أن يهدف الفرع بشكل أساسي لخدمة منسوبي أو مراجعي هذه الجهة.
 
3- أن تكون ساعات عمل الفرع ثماني ساعات عمل مرنة، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء.
 
4- أن يتم الإعلان عن أوقات عمل الفرع بشكل واضح في مدخل الفرع، وعبر وسائل الإعلان المناسبة الأخرى.
 
5- إحاطة المؤسسة بقائمة الفروع التي جرى تغيير ساعات عملها.
 

وتقبلوا تحياتي،،،

فهد بن إبراهيم الشثري

وكيل المحافظ للرقابة

عنه/ هاشم بن عثمان العقيل

وكيل المحافظ للعمليات المصرفية

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة في المملكة.