Book traversal links for إتاحة تغيير ساعات عمل الفروع الموجودة في مقار الجهات الحكومية أو الملاصقة لها
إتاحة تغيير ساعات عمل الفروع الموجودة في مقار الجهات الحكومية أو الملاصقة لها
الرقم: 33422/67 | التاريخ (م): 2019/2/3 | التاريخ (هـ): 1440/5/28 |
استناداً إلى المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 35487/م أ ش/586 وتاريخ 1427/10/9هـ في شأن مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور.
نفيدكم أنه تقرر إتاحة تغيير ساعات عمل الفروع الموجودة في مقار الجهات الحكومية أو الملاصقة لها بما يتوافق مع ساعات عمل هذه الجهات، وفق الضوابط الآتية:
1- | أن يكون الفرع واقعاً في مقر جهة حكومية أو ملاصقاً لها. |
2- | أن يهدف الفرع بشكل أساسي لخدمة منسوبي أو مراجعي هذه الجهة. |
3- | أن تكون ساعات عمل الفرع ثماني ساعات عمل مرنة، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء. |
4- | أن يتم الإعلان عن أوقات عمل الفرع بشكل واضح في مدخل الفرع، وعبر وسائل الإعلان المناسبة الأخرى. |
5- | إحاطة البنك المركزي بقائمة الفروع التي جرى تغيير ساعات عملها. |