Book traversal links for استثناء العمالة حاملي بطاقات الرواتب مسبقة الدفع من التجميد للعاملين في بعض الشركات المتعثرة
استثناء العمالة حاملي بطاقات الرواتب مسبقة الدفع من التجميد للعاملين في بعض الشركات المتعثرة
الرقم: 34005/67 |
Effective from 2019-02-05 - Feb 04 2019
To view other versions open the versions tab on the right
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي
المركز الرئيسي
إدارة السياسات البنكية
الرقم: 34005/67
التاريخ: 1440/05/30
تعميم عاجل جداً
السادة/ المحترمون
بعد التحية،
الموضوع:استثناء العمالة حاملي بطاقات الرواتب مسبقة الدفع من التجميد للعاملين في بعض الشركات المتعثرة.
إلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم 25265/67 وتاريخ 1440/4/20هـ في شأن استثناء حسابات العمالة الوافدة من التجميد للعاملين في بعض الشركات المتعثرة والسماح للبنوك بتنشيط الحسابات والعلاقات المفتوحة لديها لعمالة تلك الشركات التي أصبحت متعثرة الذين انتهت إقاماتهم وفتح وتنشيط الحسابات والعلاقات المفتوحة للذين لم تصدر لهم إقامات ويعملون لديها بموجب الإقامة المؤقتة في الجواز.
نفيدكم أنه تقرر أن يشمل الاستثناء الوارد في تعميم المؤسسة المشار إليه أعلاه العمالة حاملي بطاقات الرواتب مسبقة الدفع، بحيث يمكن إيداع رواتب ومستحقات تلك العمالة وأن يتم السماح استثنائياً بتنشيط تلك البطاقات لعمالة الشركات التي أصبحت متعثرة، كما نود التأكيد أن مهلة الاستثناء لما سبق أن تقرر للعمالة الوافدة من التجميد للعاملين في بعض الشركات المتعثرة لمدة ستة أشهر فقط اعتباراً من تاريخه، وللتنسيق أو الاستفسار في هذا الشأن التواصل مع المختص في شعبة التراخيص البنكية الأستاذ/وليد بن ابراهيم الشاجري (Wshaajeri@sama.gov.sa).
للإحاطة والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،،،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
نطاق التوزيع:
- البنوك العاملة في المملكة.