Skip to main content

استثناء العمالة حاملي بطاقات الرواتب مسبقة الدفع من التجميد للعاملين في بعض الشركات المتعثرة

الرقم: 34005/67 التاريخ (م): 2019/2/5 | التاريخ (هـ): 1440/5/30

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 25265/67 وتاريخ 1440/4/20هـ في شأن استثناء حسابات العمالة الوافدة من التجميد للعاملين في بعض الشركات المتعثرة والسماح للبنوك بتنشيط الحسابات والعلاقات المفتوحة لديها لعمالة تلك الشركات التي أصبحت متعثرة الذين انتهت إقاماتهم وفتح وتنشيط الحسابات والعلاقات المفتوحة للذين لم تصدر لهم إقامات ويعملون لديها بموجب الإقامة المؤقتة في الجواز.

نفيدكم أنه تقرر أن يشمل الاستثناء الوارد في تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه العمالة حاملي بطاقات الرواتب مسبقة الدفع، بحيث يمكن إيداع رواتب ومستحقات تلك العمالة وأن يتم السماح استثنائياً بتنشيط تلك البطاقات لعمالة الشركات التي أصبحت متعثرة، كما نود التأكيد أن مهلة الاستثناء لما سبق أن تقرر للعمالة الوافدة من التجميد للعاملين في بعض الشركات المتعثرة لمدة ستة أشهر فقط اعتباراً من تاريخه، وللتنسيق أو الاستفسار في هذا الشأن التواصل مع المختص في شعبة التراخيص البنكية في البنك المركزي.