مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص
الرقم: 45206/67 | التاريخ (م): 2019/3/24 | التاريخ (هـ): 1440/7/18 |
Effective from 2019-03-24 - Mar 23 2019
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 9806/67 وتاريخ 1440/2/16هـ، الإلحاقي لتعاميم البنك المركزي السابقة في شأن مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص المتضمن أسماء الشركات التي تزاول أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص من ضمنها شركة: National Financial Services LLC Fidelity Investment.
أفيدكم أنه تبين أن الشركة المذكورة أعلاه هي شركة مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (The U.S. Securities and Exchange Commission-SEC). لذا آمل استبعاد الشركة من قائمة الشركات المحظور التعامل معها.