Skip to main content

مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص

الرقم: 452060000067 التاريخ (م): 2019/3/24 | التاريخ (هـ): 1440/7/18

إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 9806/67 وتاريخ 1440/2/16هـ، الإلحاقي لتعاميم البنك المركزي السابقة في شأن مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص المتضمن أسماء الشركات التي تزاول أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص من ضمنها شركة: National Financial Services LLC Fidelity Investment.

أفيدكم أنه تبين أن الشركة المذكورة أعلاه هي شركة مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية  (The U.S. Securities and Exchange Commission-SEC). لذا آمل استبعاد الشركة من قائمة الشركات المحظور التعامل معها.