Skip to main content

9. العقد المبرم بين المنشأة والعميل

Effective from 2023-05-21 - May 21 2023
To view other versions open the versions tab on the right

على المنشأة أن تحرر عقداً بين المنشأة والعميل وأن يكون متوافقاً مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف ‏نسخة منه وأن يتضمن العقد -كحد أدنى- الآتي: 
 
1.9أطراف العقد.
 
2.9نطاق العقد.
 
3.9‏مدة العقد.
 
4.9نوع التمويل المرغوب، مدته، مواصفاته -إن وجد-، متطلباته.
 
5.9التزامات وحقوق أطراف العقد.
 
6.9التسعير وهيكل الرسوم.
 
7.9 ‏إجراءات الانسحاب وشروطه.
 
8.9‏آلية تسوية المنازعات.
 
9.9كيفية إنهاء العقد وانقضائه. 
10.9‏أي بيانات أو معلومات أخرى يقرها البنك المركزي.