على المنشأة أن تحرر عقداً بين المنشأة والعميل وأن يكون متوافقاً مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد -كحد أدنى- الآتي:
1.9
أطراف العقد.
2.9
نطاق العقد.
3.9
مدة العقد.
4.9
نوع التمويل المرغوب، مدته، مواصفاته -إن وجد-، متطلباته.
5.9
التزامات وحقوق أطراف العقد.
6.9
التسعير وهيكل الرسوم.
7.9
إجراءات الانسحاب وشروطه.
8.9
آلية تسوية المنازعات.
9.9
كيفية إنهاء العقد وانقضائه.
10.9
أي بيانات أو معلومات أخرى يقرها البنك المركزي.
Book traversal links for 9. Contract Signed Between Entity and Consumer