Skip to main content
  • الفصل الثالث متطلبات العقد بين أطراف العلاقة

    • 9. العقد المبرم بين المنشأة والعميل

      على المنشأة أن تحرر عقداً بين المنشأة والعميل وأن يكون متوافقاً مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف ‏نسخة منه وأن يتضمن العقد -كحد أدنى- الآتي: 
       
      1.9أطراف العقد.
       
      2.9نطاق العقد.
       
      3.9‏مدة العقد.
       
      4.9نوع التمويل المرغوب، مدته، مواصفاته -إن وجد-، متطلباته.
       
      5.9التزامات وحقوق أطراف العقد.
       
      6.9التسعير وهيكل الرسوم.
       
      7.9 ‏إجراءات الانسحاب وشروطه.
       
      8.9‏آلية تسوية المنازعات.
       
      9.9كيفية إنهاء العقد وانقضائه. 
      10.9‏أي بيانات أو معلومات أخرى يقرها البنك المركزي.
       
    • 10. العقد المبرم بين المنشأة وجهة التمويل

      على المنشأة أن تحرر عقداً مكتوبًا بشكل ورقي أو إلكتروني بين المنشأة وجهة التمويل وأن يكون متوافقاً مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة. وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد -كحد أدنى- الآتي: 
       
      1.10أطراف العقد.
       
      2.10رقم وتاريخ ترخيص جهة التمويل.
       
      3.10نطاق العقد.
       
      4.10مدة العقد، وربط سريانه بسريان التراخيص اللازمة للطرفين.
       
      5.10‏التزامات وحقوق أطراف العقد.
       
      6.10 ‏التسعير وهيكل الرسوم.
       
      7.10‏آلية تبادل بيانات ومعلومات العروض التمويلية، وتحديثها بشكل دوري.
       
      8.10 إجراءات الانسحاب وشروطه.
       
      9.10مستويات الخدمة ومتطلبات الأداء، وآليات الإبلاغ والتصعيد.
       
      10.10التزام جهة التمويل بإشعار المنشأة من خلال المنصة في حال تم إصدار عقد التمويل.
       
      11.10آلية تسوية المنازعات.
       
      12.10السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
       
      13.10التزام الطرفين بأداء الالتزامات الواردة في الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة، ولا تُعفى ‏جهة التمويل من أداء التزاماتها.
       
      14.10منع التعاقد من الباطن.
       
      15.10الآثار المترتبة على تجديد العقد وإعادة التفاوض.
       
      16.10 كيفية إنهاء العقد وانقضائه.
       
      17.10أي بيانات أو معلومات أخرى يقرّها البنك المركزي.