Book traversal links for 4. Requirements for the Accuracy of Information Provided
4. متطلبات دقة المعلومات المقدمة
Effective from 2023-05-21 - May 20 2023
To view other versions open the versions tab on the right
1.4 | على المنشأة التعرف على العميل والتحقق من هويته وصحة المعلومات والوثائق المقدمة منه إلكترونياً من خلال مصادر موثوقة ومستقلة قبل إرسالها إلى جهة التمويل، وتوثيق ذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي. | |
2.4 | على المنشأة اعتماد الإجراءات الداخلية اللازمة للتحقق من صحة ودقة العروض التمويلية قبل عرضها على العميل. | |
3.4 | على المنشأة إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل والالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة وحداثة المعلومات بحيث تشمل -كحد أدنى- الآتي: | |
1.3.4 | التحقق من صحة رقم الهاتف الخاص بالعميل عن طريق إرسال رمز التوثيق. | |
2.3.4 | وضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من حداثة المعلومات المقدمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: العنوان الوطني. |