يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
تعزيز الأمن السيبراني للمنصة، وسرعة التعامل مع حالات الاختراقات، على أن يتم إبلاغ البنك المركزي فوراً في حال حدوث أي اختراقات.
2.8
أن يكون الغرض الأساسي للربط الإلكتروني بين المنشأة وجهة التمويل هو ممارسة النشاط، وليس لأي أغراض أخرى، إلا بموافقة البنك المركزي.
3.8
توفير خاصية قابلة للحفظ والتوثيق تمكّن العميل من التواصل مع المنشأة بشكل مباشر من خلال المنصة لتسهيل عملية تقديم الملاحظات والشكاوى.
4.8
وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطلاع العميل وموافقته عليها قبل استخدام المنصة، على أن تكون الإقرارات على شكل نافذة منبثقة (Pop-Up Window).
5.8
إخطار العميل -المُسبب- في حال تعذّر إتمام طلب التمويل أو في حال طلب مستندات إضافية من خلال القنوات الموثقة.
6.8
مراعاة احتياجات ورغبات العميل، وإيصال المعلومات للعميل بطريقة واضحة وشفافة وغير مُضلّلة.
7.8
توفير الرسائل والمواد المرئية والمقروءة لرفع مستوى الوعي لدى العميل وتمكينه من فهم المخاطر الأساسية لمساعدته في اتخاذ قرارات مدروسة وفعالة قبل حصوله على التمويل من قِبل جهة التمويل.
8.8
عدم استلام أو تسليم أي مبالغ نيابة عن جهة التمويل، إلا بموافقة البنك المركزي.
9.8
توفير قائمة تتضمن جهات التمويل المتعَامل معها لتمكين العميل من الاطلاع عليها، واختيار الأنسب.
10.8
عدم المشاركة في أي حملات تسويقية لأي جهة تمويلية، وعدم تفضيل جهة تمويلية على أخرى.
11.8
الحصول على موافقة العميل قبل فحص سجله الائتماني لدى شركة أو أكثر من شركات المعلومات الائتمانية، وقبل مشاركة معلوماته الائتمانية مع جهة التمويل، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
12.8
عرض الخيارات التمويلية المتاحة للعميل، على أن تكون مطابقة للسياسات أو المعايير الائتمانية المبلغة من جهة التمويل، مع إخطار العميل من خلال المنصة عن أسباب عدم انطباق السياسات أو المعايير الائتمانية المعتمدة لدى جهة التمويل على العميل المتعامل معه.
13.8
إرسال رسالة للعميل من خلال القنوات الموثقة في حال تمت الموافقة على التمويل توضّح المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي بطريقة واضحة ودقيقة وسهلة الفهم وغير مُضللة، ورقم إدارة الشكاوى أو العناية بالعملاء لدى المنشأة وجهة التمويل.
14.8
تحديث معلومات الخدمات والمنتجات المقدمة من جهة التمويل والموجهة للعميل بشكل دوري، بحيث تكون واضحة ومختصرة وسهلة الفهم ودقيقة وغير مُضلّلة، على أن تتضمن هذه المعلومات -كحد أدنى- ما يلي:
1.14.8
الشروط والمميزات الرئيسة.
2.14.8
إيضاح حقوق ومسؤوليات كل طرف.
3.14.8
تفاصيل الأسعار والعمولات التي تتقاضاها جهة التمويل.
4.14.8
تفاصيل الغرامات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها.
5.14.8
توفير معلومات عن المنتجات والخدمات البديلة المقدمة من جهة التمويل الأخرى.
Book traversal links for 8. Obligations of the Entity