Book traversal links for Section I: Definitions and General Provisions
الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة
1. التعريفات
1.1 يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة لها في قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.
2.1 يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه التعليمات - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1.2.1 البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
2.2.1 التعليمات: تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية.
3.2.1 النشاط: نشاط الوساطة الرقمية.
4.2.1 جهة التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل والجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل بموجب الأنظمة السارية في المملكة.
5.2.1 العميل: من توجه له خدمات المنشأة.
6.2.1 المنشأة: المنشأة المرخص لها من قبل البنك المركزي لممارسة النشاط.
7.2.1 المنصة: أي وسيلة إلكترونية يتم استخدامها لممارسة النشاط، ومن ذلك الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني.
8.2.1 القنوات الموثقة: وسيلة تواصل موثقة ومعتمدة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل إلكتروني، كالرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
2. الأحكام العامة
1.2 تهدف هذه التعليمات إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط.
2.2 تسري هذه التعليمات على المنشأة المرخص لها من قبل البنك المركزي لممارسة النشاط.
3.2 تحظر مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفق أحكام قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل والأنظمة ذات العلاقة.
4.2 لا تُخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
1.4.2 نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ ولائحته التنفيذية.
2.4.2 قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الصادرة عن البنك المركزي.
3.4.2 الدليل التنظيمي لأمن المعلومات الصادر عن البنك المركزي.
4.4.2 الدليل التنظيمي لاستمرارية الأعمال الصادر عن البنك المركزي.
5.4.2 مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي.
Book traversal links for Section I: Definitions and General Provisions
3690