يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يُقصد بالجريمة الإرهابية كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يُقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو الاقتصادية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الإمتناع عنه، أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض – بطبيعته أو سياقه – هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الإمتناع عن القيام به، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد والأغراض المذكورة أو التحريض عليها. وكذلك أي سلوك يشكل جريمة بموجب التزامات المملكة في أي من الإتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المرتبطة بالإرهاب أو تمويله – التي تكون المملكة طرفاً فيها – أو أي من الأفعال المدرجة في ملحق الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. وتتحقق جريمة تمويل الإرهاب بتوفير أموال لارتكاب الجريمة الإرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو شخص إرهابي، بما في ذلك تمويل سفر إرهابي وتدريبه.
إن ما يميّز العمليات ذات الصلة بتمويل الإرهاب عن العمليات ذات الصلة بغسل الأموال ما يلي:
1.
أن العمليات الصغيرة بما في ذلك التحويلات المصرفية وصرف العملات يمكن أن تستخدم لتمويل الأنشطة الإرهابية؛
2.
من الممكن تمويل الإرهابيين باستخدام أموال يتم الحصول عليها بشكل مشروع، وبالتالي يكون من الصعب على المؤسسة المالية تحديد المرحلة التي أصبحت فيها الأموال المشروعة أموالاً مستخدمة لتمويل عمليات إرهابية، حيث يستطيع الإرهابي الحصول على مصادر لتمويل العمليات الإرهابية من مصادر مشروعة و/أو غير مشروعة.
لذا ينبغي على المؤسسة المالية أن تضمن أن أنظمة الرقابة والمتابعة الداخلية لا تركز فقط على المعاملات ذات القيمة الكبيرة، وأن تُدرج في أنظمة الرقابة مؤشرات خاصة بتمويل الإرهاب والبحث عن العمليات التي ليس لها غرض اقتصادي واضح. إضافة إلى تطبيق الضوابط والإجراءات الفعالة لمعرفة العميل والتحقق منه ومراقبة العمليات بشكل مستمر والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها؛ لضمان عدم إساءة استخدام النظام المالي في المملكة لتمويل الإرهابيين أو المنظمات الإرهابية أو الأعمال الإرهابية.
Book traversal links for Chapter VI: Concept of Terrorism Financing