Skip to main content

6. مفهوم جريمة تمويل الإرهاب

الرقم: 183180000486 التاريخ (م): 2019/10/30 | التاريخ (هـ): 1441/3/2 الحالة: نافذ
يُقصد بالجريمة الإرهابية كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يُقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو الاقتصادية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الإمتناع عنه، أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض – بطبيعته أو سياقه – هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الإمتناع عن القيام به، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد والأغراض المذكورة أو التحريض عليها. وكذلك أي سلوك يشكل جريمة بموجب التزامات المملكة في أي من الإتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المرتبطة بالإرهاب أو تمويله – التي تكون المملكة طرفاً فيها – أو أي من الأفعال المدرجة في ملحق الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. وتتحقق جريمة تمويل الإرهاب بتوفير أموال لارتكاب الجريمة الإرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو شخص إرهابي، بما في ذلك تمويل سفر إرهابي وتدريبه. 
 
إن ما يميّز العمليات ذات الصلة بتمويل الإرهاب عن العمليات ذات الصلة بغسل الأموال ما يلي: 
 
 1.أن العمليات الصغيرة بما في ذلك التحويلات المصرفية وصرف العملات يمكن أن تستخدم لتمويل الأنشطة الإرهابية؛
 
 2.من الممكن تمويل الإرهابيين باستخدام أموال يتم الحصول عليها بشكل مشروع، وبالتالي يكون من الصعب على المؤسسة المالية تحديد المرحلة التي أصبحت فيها الأموال المشروعة أموالاً مستخدمة لتمويل عمليات إرهابية، حيث يستطيع الإرهابي الحصول على مصادر لتمويل العمليات الإرهابية من مصادر مشروعة و/أو غير مشروعة.
 
لذا ينبغي على المؤسسة المالية أن تضمن أن أنظمة الرقابة والمتابعة الداخلية لا تركز فقط على المعاملات ذات القيمة الكبيرة، وأن تُدرج في أنظمة الرقابة مؤشرات خاصة بتمويل الإرهاب والبحث عن العمليات التي ليس لها غرض اقتصادي واضح. إضافة إلى تطبيق الضوابط والإجراءات الفعالة لمعرفة العميل والتحقق منه ومراقبة العمليات بشكل مستمر والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها؛ لضمان عدم إساءة استخدام النظام المالي في المملكة لتمويل الإرهابيين أو المنظمات الإرهابية أو الأعمال الإرهابية.