يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
تُعدّ جريمة غسل الأموال جريمة مُستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا يلزم لإدانة الشخص في جريمة غسل الأموال، أو لغرض اعتبار الأموال متحصّلات جريمة، إدانته بارتكاب الجريمة الأصلية، سواءً ارتُكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها، ويُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية. ويُعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1.
تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها؛
2.
اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها، مع العلم بأنها من متحصلات جريمة أو مصدرها غير مشروع؛
3.
إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو مصدرها او حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع العلم بأنها من متحصلات جريمة؛
4.
الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه، أو الإشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
ويُعد الشخص الإعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتُكب بإسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة أعلاه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرّف بإسمه أو لحسابه.
عادةً ما تمرّ عمليات غسل الأموال بثلاث مراحل وهي كالتالي:
1.
الإيداع أو الإحلال: هي مرحلة يتم فيها توظيف أو إدخال الأموال الناتجة عن مصدر غير مشروع إلى النظام المالي، الهدف منها إيداع النقد الناتج عن الأنشطة غير المشروعة في النظام المالي بطريقة لا تثير الانتباه، ويتم ذلك عادة عن طريق المؤسسة المالية من خلال مزاولة العميل أو الشخص الذي يتصرّف نيابة عن العميل أي من الأنشطة والعمليات المالية بما فيها قبول الإيداعات النقدية، وصرف العملات، وشراء أسهم، وإبرام عقود تمويل أو عقود الحماية و/أو الإدخار؛ دون أن تقوم المؤسسة المالية باتخاذ تدابير وقائية كافية تحميها من مخاطر غسل الأموال.
2.
التغطية: هي مرحلة يتم فيها تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصلها، الهدف منها التمويه عن الأصل غير الشرعي للأموال التي تم إدخالها في النظام المالي، ويشمل ذلك إرسال حوالات برقية إلى مؤسسة مالية أخرى، وشراء وبيع الاستثمارات، والأدوات المالية، إلغاء عقد التمويل أو إلغاء وثيقة الحماية و/أو الإدخار خلال فترة السماح²، أو الاستثمارات الوهمية أو الخطط التجارية.
3.
الدمج: وهي مرحلة يتم فيها إعادة إدخال الأموال مرة أخرى في الاقتصاد، بحيث يصبح من الصعوبة التمييز بينها وبين الأموال ذات المصدر المشروع، وذلك بهدف إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة ودمجها بصورة مشروعة في الاقتصاد المحلّي أو العالمي، وذلك من خلال شراء الأموال بما فيها شراء الأصول المالية أو الأسهم أو السلع الثمينة أو الإستثمار في العقارات.