Skip to main content

1. مقدّمة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يحدد هذا الإطار الحد الأدنى للمتطلبات المعدلة لرأس المال لمخاطر السوق، بالإضافة إلى ذلك، يحل هذا الإطار محل جميع تعاميم البنك المركزي بشأن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق الصادرة قبل تاريخ إصدار هذا الإطار.

تم إصدار هذا الإطار المحدّث من قِبل البنك المركزي في إطار ممارسة السلطة المخولة له بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.