Skip to main content

السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول

الرقم: 61108/99

Effective from 2019-06-16 - Jun 15 2019
To view other versions open the versions tab on the right

بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

مكتب وكيل المحافظ للرقابة 

الرقم: 61108/99

التاريخ: 1440/10/13

"تعميم"

السادة/                                                                                                                               المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع:السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول.

استناداً الى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (1229) وتاريخ 1434/4/10هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/4/10هـ. وبناءً على المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي تنص على أنه "2- لا يجوز لشركة التمويل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها بأي شكل إلا وفقاً للقواعد التي تصدرها المؤسسة في ذات الشأن". والفقرة الخامسة من قواعد التصرف بأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المحدثة والصادرة بالتعميم رقم (60558/99) وتاريخ 1440/10/09هـ والتي نصت على أن "للمؤسسة استثناء بعض عمليات التصرف في اصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من بعض أحكام هذه القواعد إذا رأت أن طبيعتها أو حجمها يستدعي ذلك".

أود الإفادة بأن المؤسسة قررت السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ثلاثة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد مع حق الرجوع على الممول لمدة ستة أشهر من تاريخ منح التمويل.

للإحاطة والتقيد بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،

فهد بن إبراهيم الشثري

وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة في المملكة.

- شركات التمويل العاملة في المملكة.