يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
9.
يتعين على البنوك رفع التقارير إلى البنك المركزي السعودي بمجموعتين من العائدات الاحترازية، المجموعة الأولى هي العائدات الاحترازية على مستوى مستقل، والمجموعة الثانية هي العائدات الاحترازية على المستوى الموحد. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على البنوك استخدام النماذج ذات الصلة للإبلاغ عن هذه العوائد الاحترازية إلى البنك المركزي السعودي.
10.
عندما لا يكون من الممكن إعداد التقارير على أساس مستقل (على سبيل المثال إعداد التقارير عن الأصول المرجحة بالمخاطر، والحد الأدنى لرأس المال التنظيمي، ومتطلبات السيولة على مستوى كيان البنك)، يتعين على البنوك الحصول على موافقة الهيئة الإشرافية للبنك المركزي السعودي على أساس سنوي للإعفاء من إعداد التقارير على أساس مستقل. يجب أن يتضمن طلب الإعفاء مبررات مناسبة وضوابط إدارة المخاطر لضمان إدارة المخاطر بشكل فعال.
11.
لا يُطلب من كل كيان تابع موحد الإبلاغ عن عوائده الاحترازية إلى البنك المركزي السعودي على أساس مستقل. ومع ذلك، يتوقع البنك المركزي السعودي أن يتمتع البنك بإشراف كامل على المخاطر المتعلقة بأنشطة البنوك التابعة لمجموعته وأن يكون على علم كافٍ بمدى كفاية رأس المال والسيولة للمجموعة ككل، بما في ذلك الكيانات التابعة الرئيسية.
12.
يتوقع البنك المركزي السعودي أن تتمكن البنوك من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأنشطة وتعرضات المخاطر لجميع كياناتها التابعة، وأن تُنسب هذه التعرضات للمخاطر إلى الكيانات التابعة الموحدة في جميع الأوقات. يجب على البنوك أن يكون لديها أنظمة داخلية لدعم مراقبة المخاطر وإعداد التقارير على مستوى المجموعة وتوفير المعلومات، عندما يطلبها البنك المركزي السعودي.