Effective from Jan 01 2016 - Dec 31 2015 To view other versions open the versions tab on the right
10.
يهدف متطلب القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) المفروض على البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية إلى تقليل احتمالية تعثرها بشكل أكبر مقارنة بالمؤسسات غير النظامية، مما يعكس التأثير الأكبر المتوقع لتعثر البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية على النظام المالي والاقتصاد المحلي.
11.
تتناسب متطلب القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) المفروض على البنوك مع درجة الأهمية النظامية، كما هو محدد في إطار عملية التقييم والتصنيف. كذلك، يجب استيفاء متطلب القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) بالكامل من خلال رأس المال الأساسي من الشق الأول (CET1).
12.
سيُفرَض متطلب القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) على البنوك إلى جانب نسبة كفاية رأس المال المستهدفة التي يحددها البنك المركزي السعودي بناءً على حجم المخاطر للبنك المعني. سيقوم البنك المركزي السعودي بحساب متطلبات رأس المال الإضافية لتحمل الخسائر بناءً على درجة الأهمية النظامية للبنك التي تم تحديدها في عملية التقييم والتصنيف، وسيتم تصنيف كل بنك في مجموعة بناءً على نقاطه.
13.
بالإضافة إلى ذلك، قد يضع البنك المركزي السعودي أي متطلبات إضافية أو تدابير سياسية أخرى يعتبرها مناسبة للتعامل مع المخاطر التي تشكلها البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية، بما في ذلك خطط التعويض والمعالجة وغيرها من التدابير التي يراها مناسبة. وبناءً على ذلك، سيضمن البنك المركزي السعودي أن تخضع البنوك ذات درجة الأهمية النظامية نفسها في المملكة العربية السعودية لمتطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) نفسها.
Book traversal links for IV. Higher Loss Absorbency (HLA)