Skip to main content

مقدّمة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يتضمن إطار بازل الحد الأدنى من رأس المال القائم على المخاطر بما في ذلك الدعامات المالية الرأسمالية ذات الصلة، والرافعة المالية، والسيولة، ومعايير التعرضات الكبيرة، وعملية المراجعة الإشرافية بموجب الركيزة الثانية، والإفصاحات العامة بموجب الركيزة الثالثة، وهو مصمم ليتم تطبيقه على البنوك النشطة دوليًا. يتم تطبيق إطار بازل على أساس موحد على مستوى الشركة القابضة وفي كل مستوى ضمن المجموعة المصرفية، اعتمادًا على هيكل المجموعة لضمان التقاط مخاطر المجموعة المصرفية بأكملها، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الناشئة عن الكيانات الفردية في المجموعة.