Skip to main content

9. تقديم التقارير إلى البنك المركزي

الرقم: 430418800000 التاريخ (م): 2021/12/13 | التاريخ (هـ): 1443/5/9 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يتعين على البنوك المساهمة تقديم تقرير شهري عن معاملاتها بين البنوك باستخدام البيان الشهري لمؤشري سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية الصادر عن البنك المركزي (مرفق) في غضون خمسة (5) أيام عمل بعد نهاية كل شهر إلى BankingDataSection@SAMA.GOV.SA.