Skip to main content

2. تكرار الاحتساب والتقارير

الرقم: 449670000041 التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

من المتوقع أن تلتزم البنوك بمتطلبات معيار صافي نسبة التمويل المستقر بشكل مستمر. ويجب تقديم تقارير عن نسبة صافي التمويل المستقر بشكل ربع سنوي على الأقل. كما يجب ألا تتجاوز فترة التأخير في تقديم التقارير الفترة الزمنية المسموح بها بموجب معايير بازل لرأس المال.