Skip to main content

تطبيق مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية

الحالة: نافذ

Effective from Aug 04 2021 - Aug 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right

 1.سيطبق البنك المركزي جميع مبادئ البنية التحتية لأسواق المال المتعلقة بنظم المدفوعات مع التركيز على نظم المدفوعات ذات الأهمية النظامية (على سبيل المثال نظام "سريع"، نظام "مدى"، نظام "سداد")، كما سيتوافق تطبيق هذه المبادئ للبنية التحتية التي يملكها ويشغلها البنك المركزي مع إرشادات بنك التسويات الدولية "تطبيق مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية على البنية التحتية للأسواق المالية التابعة للبنوك المركزية" والصادر في أغسطس 2015م.
 
 2.فيما يخص مركز المقاصة وأنظمة تسوية الأوراق المالية ومركز إيداع، فالبنك المركزي سوف يمارس مهامه ‏الإشرافية وتطبيق ما ورد في مذكرة التعاون مع هيئة السوق المالية.
 
‏بالإضافة إلى ذلك سيطبق البنك المركزي الإرشادات الإضافية ذات الصلة بالبنية التحتية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية لأسواق المال والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية على سبيل المثال (إرشادات تعزيز مرونة الأمن الإلكتروني للبنية التحتية للسوق).