Skip to main content

ث. البنية التحتية الأخرى ومقدمو الخدمة لطرف الثالث

Effective from Aug 04 2021 - Aug 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right

تمكّن البنية التحتية الأخرى ومقدمو الخدمة من الطرف الثالث من تشغيل أنظمتها بشكل موثوق وفعّال من خلال توفير الخدمات المتعلقة بتقنية المعلومات وشبكات الرسائل والاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة مهم. وبالتالي فإن عمليات الإشراف المتوقعة على مقدمي الخدمات يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التأكد من أن لديهم إطار شامل لتحديد المخاطر وإدارتها، وسياسات وإجراءات مناسبة لأمن المعلومات وعلى مستويات عالية من الاعتمادية والمرونة.