Skip to main content

المادة الخامسة والثلاثون: النشر والنفاذ

Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

أ- تحل هذه القواعد محل القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ.
 
ب- تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية وفي موقع المؤسسة الإلكتروني، ويُعمل بها بعد مضي شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.