Skip to main content

المادة التاسعة: رسوم الترخيص

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21

Effective from 2020-10-10 - Oct 09 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يستوفي البنك المركزي رسوماً لإصدار وتجديد التراخيص وفق الآتي: 
 
 أ- (20,000) عشرون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، ومبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص.
 
 ب- (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة الحادية عشرة من القواعد – بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة -، ومبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص دون الإخلال بحكم الفقرة (ج) من هذه المادة.
 
 ج- (40,000) أربعون ألف ريال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة أو خارجها.