Skip to main content

اعتماد قبول الهوية الرقمية من منصة أبشر وتطبيق توكلنا

الرقم: 43010538 التاريخ (م): 2021/9/9 | التاريخ (هـ): 1443/2/2

Effective from 2021-09-09 - Sep 08 2021
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى إطلاق وزارة الداخلية نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق (أبشر/ أفراد) تحت مسمى الهوية الرقمية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وذلك تسهيلاً على المواطنين للتحقق من هوياتهم من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية الوطنية بصورة إلكترونية، واعتماد الهوية الرقمية للمواطنين من منصة أبشر المتضمنة رقم الإستجابة السريع (QR code) كبطاقة شخصية تسري عليها ما يسري على وثيقة الهوية الرقمية من الأحكام الواردة في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية من حيث إثبات هوية حاملها، وكذلك اعتمادها في تطبيق توكلنا.

أفيدكم أنه يتوجب على المؤسسات المالية اعتماد قبول الهوية الالكترونية للعملاء الحاليين في التعاملات التي لا تتطلب أخذ نسخة منها، مع ضرورة الاستمرار بتقييم ومراجعة المخاطر التي قد تنجم نتيجة الاعتماد على الهوية الإلكترونية، وإيجاد آلية مناسبة لأخذ نسخة من الهوية إلكترونياً في التعاملات التي تتطلب أخذ نسخة من الهوية.