Book traversal links for اعتماد قبول الهوية الرقمية من منصة أبشر وتطبيق توكلنا
اعتماد قبول الهوية الرقمية من منصة أبشر وتطبيق توكلنا
الرقم: 43010538 | التاريخ (م): 2021/9/9 | التاريخ (هـ): 1443/2/2 | الحالة: نافذ |
إشارةً إلى إطلاق وزارة الداخلية نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق (أبشر/ أفراد) تحت مسمى الهوية الرقمية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وذلك تسهيلاً على المواطنين للتحقق من هوياتهم من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية الوطنية بصورة إلكترونية، واعتماد الهوية الرقمية للمواطنين من منصة أبشر المتضمنة رقم الإستجابة السريع (QR code) كبطاقة شخصية تسري عليها ما يسري على وثيقة الهوية الرقمية من الأحكام الواردة في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية من حيث إثبات هوية حاملها، وكذلك اعتمادها في تطبيق توكلنا.
أفيدكم أنه يتوجب على المؤسسات المالية اعتماد قبول الهوية الالكترونية للعملاء الحاليين في التعاملات التي لا تتطلب أخذ نسخة منها، مع ضرورة الاستمرار بتقييم ومراجعة المخاطر التي قد تنجم نتيجة الاعتماد على الهوية الإلكترونية، وإيجاد آلية مناسبة لأخذ نسخة من الهوية إلكترونياً في التعاملات التي تتطلب أخذ نسخة من الهوية.
وبموجب التعميم رقم (٤٣٠٧٥٣٧٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧هـ، وإشارةً إلى إطلاق وزارة الداخلية نسخة الكترونية من وثيقة (سجل الأسرة للمواطنين) الصادرة من منصة (أبشر) على تطبيق (توكلنا) بالشراكة مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي؛ وذلك تسهيلاً على المواطنين من خلال تمكين الجهات ذات العلاقة من الإطلاع على بيانات سجل الأسرة بمجرد استعراض وقراءة الترميز الثنائي (QR code).
فأنه يتوجب كذلك على كافة المؤسسات المالية اعتماد قبول وثيقة (سجل الأسرة للمواطنين) المتاحة عبر منصة (أبشر) وتطبيق (توكلنا) وذلك في نطاق العمليات التي لا تتطلب أخذ نسخة من الوثيقة، على أن تسري عليها الأنظمة والأحكام المطبقة على النسخ المطبوعة من هذه الوثائق.