Skip to main content

5. القروض المُقدَّمة إلى البنوك

الرقم: 420092840000 التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Oct 01 2020 - Sep 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

 1.5القروض بين البنوك:
 
  عمليات إقراض بين البنوك في سوق النقد فقط.
 
 2.5حسابات نوسترو وفوسترو:
 
  حسابات نوسترو وفوسترو بالأرصدة المدينة.
 
 3.5قروض البنوك الأخرى:
 
  أي قرض آخر بين البنوك غير مصنف ضمن الفئات المذكورة أعلاه، مثل القروض المضمونة بين البنوك.