Skip to main content

4. قروض التجزئة

الرقم: 42009284 التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 الحالة: نافذ

Effective from Oct 06 2020 - Oct 05 2020
To view other versions open the versions tab on the right

 4.1القروض الاستهلاكية:
 
  القروض المقدمة للأفراد والأسر، الممنوحة على الأساس التالي:
 
  ممنوحة من المقرض إلى المقترض باعتبارها نشاط ثانوي للمقترض، أي خارج نطاق النشاط التجاري أو المهني الأساسي للمقترض. وتشمل عادة القروض الشخصية والتسهيلات الائتمانية وقروض السيارات وقروض بطاقات الدفع وما إلى ذلك.
 
  لتوفير التمويل اللازم لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية وغيرها من متطلبات الأفراد المحددة أعلاه، مثل شراء الأثاث والأدوات المنزلية وتحسين المنزل والإجازات والتعليم وما إلى ذلك.
 
 4.2بطاقات الائتمان:
 
  أرصدة بطاقات الائتمان القائمة. يتعين إعداد تقرير لمعدل المتوسط المُرجَّح بناءً على معدل النسبة السنوي (APR) التعاقدي لهذه الفئة.
 
 4.3قروض الرهن العقاري أو الإسكان:
 
  قروض الرهن العقاري أو الإسكان المستخدمة لتمويل أحد الأصول العقارية، والتي يتعين استثنائها من التقارير المتعلقة بالقروض الاستهلاكية.
 
 4.4القروض الأخرى:
 
  أي قرض آخر غير مصنف ضمن الفئات المذكورة أعلاه.