Skip to main content

2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك)

الرقم: 420092840000 التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2020 - Sep 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

 القروض المُقدَّمة لشركات التأمين وشركات التمويل والأشخاص المفوضين وشركات الصرافة وأي مؤسسة مالية أخرى باستثناء البنوك.