Skip to main content

3. جوانب أخرى متعلقة باختبار الضغط

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1.تتوقع مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) من جميع البنوك مراجعة التوصيات المتعلقة باختبارات الضغط أعلاه بعناية وتطوير استراتيجيات ومنهجيات محددة لتنفيذ تلك التي تتعلق بعملياتها وتكون مناسبة.
 
2.ستقوم مؤسسة SAMA في تقييمها لطرق وأنظمة البنوك تحت الركيزة الأولى (Pillar 1) والركيزة الثانية (Pillar 2) بفحص تنفيذ متطلبات اختبار الضغط هذه. كما ستراجع منهجيات وأنظمة اختبار الضغط كجزء من عملية المراجعة الإشرافية.
 
3.كحد أدنى، يجب على البنك إجراء اختبارات ضغط على الأقل مرة واحدة سنويًا.